الطلاق رجعيا وأراد الامساك وتجديد العقد إذا كان الطلاق بائنا.
[المسألة 28:] تصدق المرأة إذا أخبرت عن نفسها بأنها حائض أو نفساء أو في طهر منهما، وأنها في طهر المواقعة أو في طهر آخر، وتترتب الأحكام على قولها فتطلق إذا أخبرت بأنها في طهر، وفي طهر غير المواقعة، ويؤجل طلاقها إذا قالت إنها في حيض أو نفاس، أو في طهر المواقعة، ويشكل الحكم بقبول خبرها إذا كانت متهمة.
[المسألة 29:] إذا أخبرت المرأة بأنها طاهرة من الحيض والنفاس، أو أنها في طهر غير طهر المواقعة فصدقها الزوج أو وكيله، وأوقع صيغة الطلاق، وأخبرت بعد ذلك بأنها كانت حائضا أو نفساء في حال الطلاق أو أنها كانت في طهر المواقعة، لم يقبل خبرها الثاني، وعمل على قولها الأول إلا أن تقوم البينة أو القرينة القطعية على صحة قولها الثاني فيكون هو المتبع.
[المسألة 30:] إذا علم الرجل بأن زوجته كانت طاهرة من الحيض أو من النفاس صباح هذا اليوم مثلا، وشك بعد ساعة أو أكثر في نزول الحيض عليها فحكم بأنها لا تزال طاهرة للاستصحاب، وطلقها، بنى على صحة طلاقها إذا لم ينكشف له خلاف ذلك، فإذا علم أنها كانت حائضا في وقت طلاقها كان الطلاق باطلا، وكذا إذا علم بأنها طاهر، وشك في أنه واقعها في هذا الطهر أم لا، واستصحب عدم المواقعة وأجرى صيغة الطلاق فإنه يبني على صحة هذا الطلاق ما لم ينكشف له الخلاف، فإذا تذكر أنه قد جامع المرأة في هذا الطهر كان الطلاق باطلا.
[المسألة 31:] يشترط في صحة الطلاق أن تكون المرأة المطلقة متعينة، فإذا كانت للرجل زوجة واحدة، قال: زوجتي طالق صح طلاقها وينفذ، وإن لم يذكر اسمها ولم يعينها بذكر صفة أو إشارة، لأنها متعينة في الواقع، وكذلك إذا عينتها القرائن القطعية، ومثال ذلك: أن تكون للرجل