استبان حملها وإن كانت حائضا بناءا على ما هو الأقوى من أن الحامل قد تحيض، وإنما يشترط ذلك في المرأة إذا كان زوجها حاضرا يمكنه معرفة حالها في حال الطلاق، فإذا كان غائبا يجهل أمرها ولا يمكنه العلم به سقط اعتبار هذا الشرط وصح طلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء بالفعل، وسنذكر تفصيل ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.
[المسألة 17:] يشترط في صحة طلاق المرأة أن تكون حال طلاقها في طهر لم يجامعها زوجها فيه، فلا يصح الطلاق إذا وقع في طهر المواقعة، إلا إذا كانت صغيرة لم تبلغ تسع سنين وإن حرم الدخول بها، أو كانت كبيرة قد أيئست من المحيض، أو كانت حاملة قد استبان حملها، فيصح طلاقها في هذه الفروض وإن كانت في طهر المواقعة، ويسقط اعتبار هذا الشرط في المرأة إذا كان الزوج المطلق غائبا لا يمكنه استعلام حالها إذا تمت الأحوال والشروط التي يأتي بيانها.
[المسألة 18:] إذا جامع الرجل زوجته وكانت مسترابة، وأراد طلاقها بعد الوطء وجب عليه أن يعتزلها ثلاثة أشهر من حين جماعه إياها، فإذا اعتزلها ولم يجامعها حتى تمت المدة صح له طلاقها وإن لم تنتقل إلى طهر آخر، ولا يصح له طلاقها قبل ذلك، إلا إذا حملت واستبان حملها، والمسترابة هي المرأة التي لا تحيض ولم تبلغ سن اليأس من المحيض سواء كان عدم حيضها لأمر اتفاقي حدث لها أم لكونها في أول البلوغ أم لكونها مرضعة ذات لبن.
[المسألة 19:] يجب على الزوج تربص ثلاثة أشهر في طلاق المسترابة سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا ولا يكفي في صحة طلاق الغائب أن يتربص أقل من هذه المدة إذا كانت المرأة مسترابة، ويكفي في ذلك أن يترك الرجل