عليه الاستدانة أو الشراء للنفقة نسيئة، من غير فرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب.
[المسألة 457:] إذا كان المكلف مما يشق عليه التكسب لضعف بدنه أو مرضه أو كان مما لا يليق به لشرفه، ومكانته الاجتماعية أو كان مشغولا عنه بما هو أهم منه كطلب العلم الواجب، سقطت عنه نفقة أقاربه، وكانت نفقة زوجته دينا في ذمته، ولا يجب عليه التوسل للوفاء بها بالاستعطاء والسؤال أو أخذ الزكاة مثلا، ويجب عليه ذلك في نفقة نفسه إذا ضاق عنها كسبه وما يجد من مال.
[المسألة 458:] الواجب في الانفاق على القريب: أن يقوم المكلف بما يحتاج قريبه من طعام وأدام وكسوة، ومسكن وأثاث، ويراعى في ذلك حال المعال به وما يناسبه بحسب شرفه وضعته، ويلاحظ كذلك ما يناسبه في بلده وزمانه من صيف أو شتاء كما ذكرنا في نفقة الزوجة سواء بسواء.
[المسألة 459:] ليس من النفقة الواجبة للقريب اعفافه بتزويج أو اعطاء مهر أو تمليك أمة أو تحليلها من غير فرق بين الأب والولد، فلا يجب ذلك على المكلف وإن كان القريب محتاجا إليه، والأحوط مراعاة ذلك وخصوصا مع الحاجة إليه، وخصوصا في الأب.
[المسألة 460:] لا تجب على المكلف نفقة من يعول به ذلك القريب، إلا إذا كان واجب النفقة على الكلف نفسه فإذا أنفق الولد على أبيه لم تجب عليه نفقة زوجة الأب إلا إذا كانت أم الولد نفسه، ولا نفقة أولاد أبيه وإن كانوا أشقاءه، وتجب عليه نفقة أبي الأب وأمه فإنهما أبوان للولد بالواسطة، وإذا أنفق الأب على ولده لم تجب عليه نفقة زوجة الولد، ووجبت عليه نفقة أولاد ولده، فإنهم أولاد الأب بالواسطة.
[المسألة 461:] إذا عجز الانسان الذكر أو الأنثى عن نفقة نفسه، وكان له أب قادر