الانفاق أحدهم خاصة انفرد بوجوب النفقة، فإذا فقدوا جميعا أو كانوا معسرين كانت النفقة على الأقرب فالأقرب من الأحفاد وآباء الأم وأمهاتها وآباء أمهات الأب وأمهات آبائه، وإذا وجد متعددون منهم في مرتبة واحدة اشتركوا في النفقة.
هكذا ذكروا رحمهم الله في ترتيب طبقات المنفقين، وفي كثير مما ذكروه في وجود التقديم اشكال وتأمل، فلا يترك الاحتياط بالتراضي والمصالحة في فروض التقديم.
[المسألة 464:] يجب على المكلف القادر على الانفاق أن يقوم بنفقة غير القادر من آبائه وأبنائه على ما تقدم بيانه سواء كان المعسر واحدا أم أكثر وسواء كانوا من مرتبة واحدة أم أكثر، فيجب عليه الانفاق على الجميع ما دام مستطيعا لذلك.
وإذا أمكنه الانفاق على البعض خاصة وجب عليه الانفاق على الأقرب إليه فالأقرب منهم حسب قدرته ولم يجب عليه الانفاق على من بعد، فإذا استطاع الانفاق على واحد وكان له أب وجد معسران أو ولد وجد كذلك أنفق على أبيه في الفرض الأول وعلى ولده في الفرض الثاني ولم تجب عليه نفقة جده، وإذا استطاع أن ينفق على اثنين أنفق على أبويه إذا كانا معسرين ولم ينفق على جده وكذلك إذا كان ولده وأحد أبويه معسرين أو كان له ابنان معسران فلا تجب عليه نفقة جده في الفرضين فإن الأب والولد أقرب إليه من الجد.
[المسألة 465:] إذا استطاع المكلف الانفاق على واحد وكان له أبوان معسران أو ولدان كذلك أو ولد وأب، فإن أمكن له أن يقسم ما يجده بينهما ويكون مجديا، قسمه بينهما، وإن لم يمكن تقسيم الشئ الموجود أو كان مع التقسيم لا يجدي شيئا، أنفق على من تعينه القرعة منهما على الأحوط، وهكذا كلما كان المحتاجون أكثر مما يستطيع وكانوا متساوين في القرب إليه.