كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥١
لا، ويثبت بذلك نشوزها وتسقط به نفقتها كما تقدم، ولا يجب عليها أن تستأذن من الزوج في سائر الأفعال الأخرى، وإذا فعلت شيئا من ذلك بغير إذنه لم يكن محرما إذا لم يناف حق الاستمتاع.
[المسألة 434:] تجب على الرجل نفقة مطلقته الرجعية إلى أن تنقضي عدتها منه سواء كانت حاملا أم حائلا، إلا إذا كانت ممن لا نفقة لها كما إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فسقطت نفقتها بسبب ذلك ثم طلقت قبل أن تعود وتتوب من نشوزها، فلا تكون لها نفقة في هذه الحالة، وإذا رجعت وتابت ثبتت لها النفقة، وإن كانت توبتها ورجوعها بعد الطلاق، كما هو الحكم في غير المطلقة.
[المسألة 435:] يجب الانفاق على المطلقة البائنة إذا كانت حاملا من المطلق، فينفق عليها حتى تضع حملها، ولا تجب النفقة للمطلقة البائنة غير الحامل منه، ولا للبائنة بغير الطلاق، سواء كانت حاملا أم حائلا، ولا لذات العدة من النكاح المنقطع وإن كانت حاملا، ولا للمعتدة عدة الوفاة وإن كانت حاملا كذلك، فلا نفقة لها في تركة زوجها ولا في نصيب الجنين الذي في بطنها من الميراث.
[المسألة 436:] إذا ادعت المطلقة البائنة أنها حامل من المطلق لوجود بعض الأمارات التي تدل على الحمل بحسب العادة، وصدقها بعض النساء الثقاة الخبيرات في دعواها، دفعت إليها النفقة يوما بعد يوم حتى ينكشف أمرها، فإن استبان أنها حامل أتمت لها النفقة حتى تضع، وإذا تبين عدم حملها استعيد منها ما أخذت من النفقة، ومع الشك تؤخر النفقة حتى تنكشف الحال.
[المسألة 437:] الانفاق على الزوجة هو القيام بما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن، وفراش للمنزل وأثاث، ووسائل إنارة، وفراش للنوم ودثار، ووسائل طبخ وأدوات، وأواني أكل وشرب، وآلات تنظيف
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358