لا، ويثبت بذلك نشوزها وتسقط به نفقتها كما تقدم، ولا يجب عليها أن تستأذن من الزوج في سائر الأفعال الأخرى، وإذا فعلت شيئا من ذلك بغير إذنه لم يكن محرما إذا لم يناف حق الاستمتاع.
[المسألة 434:] تجب على الرجل نفقة مطلقته الرجعية إلى أن تنقضي عدتها منه سواء كانت حاملا أم حائلا، إلا إذا كانت ممن لا نفقة لها كما إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فسقطت نفقتها بسبب ذلك ثم طلقت قبل أن تعود وتتوب من نشوزها، فلا تكون لها نفقة في هذه الحالة، وإذا رجعت وتابت ثبتت لها النفقة، وإن كانت توبتها ورجوعها بعد الطلاق، كما هو الحكم في غير المطلقة.
[المسألة 435:] يجب الانفاق على المطلقة البائنة إذا كانت حاملا من المطلق، فينفق عليها حتى تضع حملها، ولا تجب النفقة للمطلقة البائنة غير الحامل منه، ولا للبائنة بغير الطلاق، سواء كانت حاملا أم حائلا، ولا لذات العدة من النكاح المنقطع وإن كانت حاملا، ولا للمعتدة عدة الوفاة وإن كانت حاملا كذلك، فلا نفقة لها في تركة زوجها ولا في نصيب الجنين الذي في بطنها من الميراث.
[المسألة 436:] إذا ادعت المطلقة البائنة أنها حامل من المطلق لوجود بعض الأمارات التي تدل على الحمل بحسب العادة، وصدقها بعض النساء الثقاة الخبيرات في دعواها، دفعت إليها النفقة يوما بعد يوم حتى ينكشف أمرها، فإن استبان أنها حامل أتمت لها النفقة حتى تضع، وإذا تبين عدم حملها استعيد منها ما أخذت من النفقة، ومع الشك تؤخر النفقة حتى تنكشف الحال.
[المسألة 437:] الانفاق على الزوجة هو القيام بما تحتاج إليه من طعام وأدام وكسوة ومسكن، وفراش للمنزل وأثاث، ووسائل إنارة، وفراش للنوم ودثار، ووسائل طبخ وأدوات، وأواني أكل وشرب، وآلات تنظيف