القسم الثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه، كالمنزل والخادم وفراش البيت وفراش النوم، والدثار والأدوات والأواني والوسائل، والظاهر أن الأشياء من هذا القسم إنما تستحقها الزوجة على سبيل الامتاع لا التمليك فلا يجب عليه أن يملكها المنزل أو الخادم أو المبردة أو المدفئة، بل يجوز له أن يمتع زوجته ويسد حاجتها بما يملكه هو أو بما يملكه غيره بالإجارة أو الاستعارة ونحوهما، ويجوز له أن يملكها إياه.
[المسألة 444:] ما تملكه المرأة من أعيان النفقة وهو القسم الأول في المسألة المتقدمة يجوز لها أن تتصرف فيه بما تشاء، وأن تهبه أو تتصدق به أو تبيعه، وإذا ملكته غيرها فليس لها بدله على الزوج، وإنما تجب عليه نفقتها للأيام الأخرى.
فإذا ملك الرجل زوجته كسوة لتلبسها مدة معينة، وباعث المرأة الكسوة أو وهبتها أو تصدقت بها في أثناء المدة لم يجب على الرجل أن يدفع لها بدل الكسوة قبل أن تنتهي المدة المعينة لها، وإنما تجب عليه الكسوة لما بعد ذلك من الأيام، إذا لم يحدث للمرأة ما يسقط وجوب نفقتها.
وما يمتعها به الرجل من أعيان النفقة التي ينتفع بها مع بقاء عينها وهو القسم الثاني في المسألة السابقة فلا يجوز لها أن تتصرف فيه على غير الوجه المتعارف من الانتفاع إلا بإذن زوجها وإذن مالك الشئ إذا كان مالكه غير زوجها.
[المسألة 445:] لا يسقط وجوب النفقة عن الزوج بفقره واعساره، فيجب عليه لكسب لذلك إذا كان قادرا عليه، وإذا عجز عن الكسب أو كان غير لائق بشأنه بقيت النفقة دينا في ذمته، وتجب عليه الاستدانة لها، إلا إذا علم بعدم قدرته على الوفاء، أو احتمل ذلك احتمالا قويا يعتد به.
[المسألة 446:] لا يسقط عن الرجل وجوب الانفاق على زوجته إذا سافرت وكان