[المسألة العاشرة:] ليس من الاكراه ما إذا توقع الانسان أن يحل عليه ضرر يخشاه من المتنفذ إذا هو لم يفعل شيئا معينا، ففعل ذلك الشئ ليتخلص من ذلك الضرر المتوقع أو المتخيل، ولم يحصل من المتنفذ اكراه ولا الزام بالفعل ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل امرأة ثم يعلم أن بعض أرحام المرأة العتاة يمنع من زواجها بغيره وخالف من ضرره إذا علم بأنه قد تزوج المرأة، فطلقها خوفا من ضرره، فلا يكون الطلاق باطلا لعدم الاكراه.
ومن أمثلته ما إذا كانت للرجل زوجة ثم تزوج عليها زوجة ثانية، وخاف بعد الزواج بها من سطوة الأولى أو من ضرر يحل به من بعض أرحامها فطلق الثانية خوفا منه، فلا يكون الطلاق باطلا وإن كان الضرر معلوما.
[المسألة 11:] إذا أكره المتنفذ الزوج على طلاق زوجته وتوعده بالضرر إذا هو لم يطلقها وكان الزوج قادرا على التخلص منه ومن ضرره بالاستعانة ببعض الأقوياء، أو بالخروج إلى مكان لا يصل إليه ضرره، فطلق زوجته ولم يفعل شيئا يتخلص به، فالظاهر صحة الطلاق وعدم تحقق الاكراه، إلا إذا أوجب له الوعيد شدة الخوف فأدهشته عن الفكر في ذلك وطلق الزوجة ولم يلتفت.
وأما التورية وهي أن يتكلم بصيغة الطلاق ويقصد معنى آخر غير إنشاء الطلاق بها، فهي أمر لا يلتفت إليه العامة من الناس ولا تعد ميسورة لهم، فإذا أوقع الرجل صيغة الطلاق ولم يقصد التورية فهو مكره لا يصح طلاقه.
وإذا كان الرجل ممن يلتفت إلى التورية ولم يذهله الخوف عن استعمالها، وأجرى الصيغة ولم يقصد التورية فلا يترك الاحتياط فيه، فيرجع بالمرأة أو يجدد العقد عليها إذا أراد الامساك بزوجيتها، ويجدد صيغة الطلاق بعد ارتفاع الاكراه إذا أراد فراقها.
[المسألة 12:] لا يصح طلاق المكره وإن رضي به بعد زوال الاكراه عنه، فلا تصححه