في حج أم في عمرة، واجبين أم مندوبين، فإذا طاف الرجل وهو غير مختون بطل طوافه، ولا تبطل صلاة الرجل ولا سائر عباداته إذا أتى بها وهو غير مختون، إلا إذا أوجب ذلك خللا في طهارته من النجاسة أو في غسله من الجنابة فتبطل صلاته من هذه الناحية.
[المسألة 409:] الحد اللازم في الختان على الأحوط أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تبدو الحشفة كلها نعم لا يقدح بقاء بعض الجلدة إذا كانت الحشفة ظاهرة، وإذا ولد الطفل ولا غلفة له كفى ذلك في ختانه، ويستحب امرار الموسى على الموضع لإصابة السنة كما جاء في الحديث.
[المسألة 410:] يستحب خفض الجواري، بل ورد أنه فيهن من المكرمات، والخفض في الإناث كالختان في الذكور، وينبغي للمرأة الخافضة أن لا تستأصل، وأن يكون لسبع سنين من عمر الفتاة.
[المسألة 411:] يستحب العقيقة عن المولود استحبابا مؤكدا، وأن تكون في اليوم السابع من ولادته، ولا يسقط استحباب العقيقة إذا تأخرت عن اليوم السابع لعذر أو لغير عذر من غير فرق بين المولود الذكر والأنثى، وإذا لم يعق عنه في صغره حتى كبر استحب له أن يعق عن نفسه مهما بلغ من العمر، بل تستحب العقيقة عنه بعد موته إذا لم يعق عنه في حياته.
[المسألة 412:] يستحب أن يعق عن المولود الذكر بذكر، وعن المولودة الأنثى بأنثى وأن تكون العقيقة سمينة سالمة من العيوب، ولا بد وأن تكون من الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النصوص هي شاة لحم يجزي فيها كل شئ، وإن خيرها أسمنها، ويستحب أن يقطعها جداول وأن لا تكسر العظام، ولا يكره ذلك.
والأفضل أن تطبخ وأن يدعى عليها جماعة من المؤمنين، وأن يكون عدد المدعوين عشرة فما زاد، والأفضل أن يكون طبخها بماء وملح،