وتزين، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها وشأنها ومكانها وزمانها من صيف أو شتاء ويراعى في جنس كل شئ من أولئك وفي مقداره ما تعارف اعتياده لأمثال تلك المرأة بحسب شرفها ومكانتها.
ومن الانفاق دفع أجرة الحمام إذا كان ذلك هو المعتاد لأمثالها في البلد، وأجرة الطبيب وقيمة الدواء إذا احتاجت إليهما، ومصاريف الولادة، وما تحتاج إليه في الشتاء من وسائل الاصطلاء والتدفئة وفي الصيف من وسائل التهوية والتبريد، ومنه الاخدام إذا كانت من ذوات الحشمة والاخدام، أو كانت مريضة محتاجة إلى الخدمة في أيام مرضها، ويراعى في جميع ما ذكر وفي كيفيته ومقداره ما هو المتعارف لأمثالها كما تقدم.
[المسألة 438:] يجوز للمرأة أن تطالب زوجها في بداية اليوم بنفقة ذلك اليوم إذا لم يكن قد دفع النفقة إليها، ولم يحدث لها ما يوجب سقوط نفقتها، ويجوز لها أن تجتزي عن ذلك بالأكل والشرب مع الزوج من طعامه وشرابه، وتقضي سائر احتياجاتها بما يعده في منزله لنفسه ولعياله من أدوات ووسائل، وليس للزوج أن يجبرها على ذلك.
[المسألة 439:] إذا انقضى اليوم ولم يدفع الرجل نفقة الزوجة فيه ولم تجتز بما يبذله في بيته من نفقات، استقرت نفقة الزوجة لذلك اليوم في ذمته ووجب عليه قضاؤها وهكذا في سائر الأيام، من غير فرق بين أن يكون الزوج موسرا أو معسرا، نعم ليس للزوجة أو تطالب الزوج بهذا الدين في حال اعساره.
[المسألة 440:] إذا دفع الرجل إلى زوجته نفقة يوم أو أيام وانقضت تلك المدة ولم يحدث في أثنائها ما يوجب سقوط وجوب النفقة عن الرجل، ملكت الزوجة النفقة التي دفعها إليها، فإذا فضل منها شئ أو بقي جميعها، كما إذا قترت على نفسها أو أنفقت من غيرها كان ذلك ملكا لها، سواء كان ما دفعه الرجل إليها من أعيان النفقة نفسها أم من قيمتها.