القادرين، وإن أمكنه أن يسد نفقته بالاقتراض أو الاستجداء والسؤال، أو أخذ الزكاة أو الخمس ونحوهما، وإذا بذلت له الزكاة أو الخمس بالفعل واكتفى بها لحاجته، لم يجب على قريبه الانفاق عليه.
وتجب نفقته على قريبه إذا كان التكسب مما يشق تحمله عليه لضعف بدنه، أو كان التكسب مما لا يناسب شرفه ومكانته في المجتمع، أو اشتغل عنه بطلب علم واجب، ونحو ذلك من الأمور المهمة في الدين أو الدنيا.
[المسألة 453:] المدار في وجوب نفقة الشخص على قريبه على حاجته وعجزه عن الكسب بالفعل، فإذا كان قادرا على الاكتساب ولكنه تركه في وقته باختياره وأصبح محتاجا بالفعل وغير قادر على تسديد حاجته، وجبت نفقته على قريبه، وإن كان هو آثما بترك الكسب، وإذا كان قادرا على تعلم صناعة أو أمر يكفيه ناتجه لمعاشه، فلم يتعلم ذلك وأصبح محتاجا بالفعل، وجبت نفقته على قريبه كذلك.
[المسألة 454:] لا يجب الانفاق على غير الآباء والأمهات والأولاد من الأقارب، نعم يستحب ذلك، ويتأكد الاستحباب في الانفاق على الوارث منهم.
[المسألة 455:] ليس من الكسب أن تتزوج المرأة بمن يليق بها من الرجال فيقوم بنفقاتها، فلا تعد المرأة التي تستطيع ذلك قادرة على الكسب، وإذا تركت هذا التزويج مع تيسره لها لم تسقط بذلك نفقتها عن أبيها أو عن ولدها.
[المسألة 456:] إذا لم يجد المكلف ما ينفقه على زوجته أو على قريبه الواجب النفقة، وكان قادرا على الاكتساب لذلك وجب عليه الاكتساب اللائق بحاله، وإذا ضاق به الكسب في وقت وأمكن له أن يستدين للنفقة أو يشتري نسيئه، وهو يستطيع أن يقضي الدين من كسبه في وقت آخر وجبت