سفرها بإذن الزوج أو كان واجبا شرعيا عليها وقد تقدم بيان هذا قريبا، فتجب على الزوج نفقة الزوجة في السفر كما تجب في الحضر، وتجب عليه أيضا نفقة السفر نفسه من أجور ومصاريف أخرى إذا كان السفر لشؤون حياة الزوجة ومثال ذلك أن تكون مريضة وتسافر بإذن زوجها للعلاج في بعض البلاد، أو كان السفر لشؤون الزوج نفسه، كما إذا سافر هو لعلاج نفسه، وسافرت المرأة معه لمداراته وتمريضه ورعايته، ولا تجب عليه نفقات سفرها إذا كان لأداء واجب مثلا كحج الاسلام، أو الحج والعمرة والزيارة المنذورات.
[المسألة 447:] إذا كان الزوج قادرا على النفقة على زوجته وامتنع عن القيام بها، جاز للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فإذا ثبت لديه امتناع الزوج، ألزمه بالانفاق عليها أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين، أنفق الحاكم على المرأة من مال الزوج، وإن كان ذلك ببيع بعض ممتلكاته، فإذا لم يمكن ذلك صح للحاكم الشرعي أن يطلق المرأة، سواء كان الزوج حاضرا أم غائبا.
[المسألة 448:] إذا كان لدى الرجل ما يكفيه لنفقة نفسه خاصة من غير زيادة وجب صرفه على نفسه، وكان الحكم في نفقة زوجته ما تقدم في المسألة الأربعمائة والخامسة والأربعين، فإذا فضل من المال شئ وجب عليه أن يصرفه في نفقة الزوجة ولم يدخر لنفسه في اليوم الآتي مثلا، فإذا فضل منه شئ وجب عليه أن يصرفه في نفقة الآخرين ممن تجب عليه نفقتهم، ولم يدخر لنفسه أو لزوجته في اليوم الآتي.
[المسألة 449:] لا يشترط في وجوب نفقة المرأة على زوجها أن تكون فقيرة، بل تلزمه نفقتها وإن كانت غنية موسرة.
[المسألة 450:] نفقة الزوجة ليومها الحاضر حق من حقوقها على الزوج، ولذلك فيصح للمرأة اسقاطه عن الزوج قبل أن تقبضه، فإذا أسقطته سقط