[المسألة 466:] لا يجوز ترك الانفاق على الأقارب مع القدرة على النفقة ويأثم المكلف بها إذا تركها عامدا دون عذر يسوغ له ذلك، ولا يجب قضاء النفقة عليهم إذا فاتت لعذر أو لغير عذر إلا في الصورة الآتي ذكرها.
[المسألة 467:] إذا وجبت نفقة القريب على المكلف وامتنع على الانفاق الواجب، وعلم الحاكم الشرعي بامتناعه، أجبره على الانفاق، وإذا أصر على امتناعه تولى الحاكم الانفاق على القريب من بعض أموال المكلف ولو بأن يبيع بعض ممتلكاته، ويصح للحاكم الشرعي أن يأمر القريب المعسر بأن يستدين لنفقته على ذلك المكلف إذا كان ممتنعا أو غائبا، أو يأمره بالشراء للنفقة نسيئة، ويجب على المكلف قضاء هذا الدين.
[المسألة 486:] وجوب نفقة الأقارب على المكلف بها حكم شرعي محض وليس حقا من الحقوق ولذلك فهو لا يقبل الاسقاط إذا أسقطه القريب المعسر.
[المسألة 469:] إذا أعسر العبد المملوك ولم يستطع الانفاق على نفسه لم تجب نفقته على قريبه الحر، بل تجب نفقته على مالكه ويجبر المالك عليها إذا امتنع عن أدائها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وإذا أعسر الكافر الحربي أو المرتد الفطري لم تجب نفقته على قريبه المسلم.
[المسألة 470:] تجب نفقة المملوك على سيده من غير فرق بين العبد والأمة ولا بين الصغير والكبير ومن غير فرق في الأمة بين الموطوءة لسيدها بالملك وغيرها، والواجب من نفقة المملوك ما يقوم بكفايته وسد حاجته من الطعام والإدام والشرب والكسوة والمسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه، ويراعى في جنس ذلك ما يتعارف لمماليك أمثال سيده في ذلك البلد.
[المسألة 471:] إذا كان المملوك قابلا للاكتساب تخير مولاه بين أن ينفق عليه من