كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٦١
[المسألة 466:] لا يجوز ترك الانفاق على الأقارب مع القدرة على النفقة ويأثم المكلف بها إذا تركها عامدا دون عذر يسوغ له ذلك، ولا يجب قضاء النفقة عليهم إذا فاتت لعذر أو لغير عذر إلا في الصورة الآتي ذكرها.
[المسألة 467:] إذا وجبت نفقة القريب على المكلف وامتنع على الانفاق الواجب، وعلم الحاكم الشرعي بامتناعه، أجبره على الانفاق، وإذا أصر على امتناعه تولى الحاكم الانفاق على القريب من بعض أموال المكلف ولو بأن يبيع بعض ممتلكاته، ويصح للحاكم الشرعي أن يأمر القريب المعسر بأن يستدين لنفقته على ذلك المكلف إذا كان ممتنعا أو غائبا، أو يأمره بالشراء للنفقة نسيئة، ويجب على المكلف قضاء هذا الدين.
[المسألة 486:] وجوب نفقة الأقارب على المكلف بها حكم شرعي محض وليس حقا من الحقوق ولذلك فهو لا يقبل الاسقاط إذا أسقطه القريب المعسر.
[المسألة 469:] إذا أعسر العبد المملوك ولم يستطع الانفاق على نفسه لم تجب نفقته على قريبه الحر، بل تجب نفقته على مالكه ويجبر المالك عليها إذا امتنع عن أدائها وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وإذا أعسر الكافر الحربي أو المرتد الفطري لم تجب نفقته على قريبه المسلم.
[المسألة 470:] تجب نفقة المملوك على سيده من غير فرق بين العبد والأمة ولا بين الصغير والكبير ومن غير فرق في الأمة بين الموطوءة لسيدها بالملك وغيرها، والواجب من نفقة المملوك ما يقوم بكفايته وسد حاجته من الطعام والإدام والشرب والكسوة والمسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه، ويراعى في جنس ذلك ما يتعارف لمماليك أمثال سيده في ذلك البلد.
[المسألة 471:] إذا كان المملوك قابلا للاكتساب تخير مولاه بين أن ينفق عليه من
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358