[المسألة 441:] إذا مات الزوج وقد استقرت في ذمته نفقة بعض الأيام لزوجته وجب على الوارث أن يفي ذلك من أصل تركة الميت كما هو الحكم في سائر الديون، وإذا ماتت الزوجة انتقل الدين إلى ملك ورثتها، فيرث الزوج حصته منه ويجب عليه أداء حصص الباقين من الورثة.
[المسألة 442:] يجوز للرجل أن يدفع للزوجة أعيان المأكول والمشروب جاهزة كاملة كالخبز والأرز المطبوخ واللحم المطبوخ والكسوة المخيطة وسائر أعيان النفقة مما هو جاهز بالفعل ولا يحتاج إلى طبخ ومزاولة واعداد، ويجوز له أن يدفع لها أعيان النفقة، مما يحتاج إلى اعداد وكلفة كالأرز والدقيق واللحم غير المطبوخة، والأقمشة غير المخيطة، وإذا دفع لها النفقة من القسم الثاني واحتاجت في أعدادها إلى مؤونة وأجرة، كان ذلك على الزوج كالحطب أو النفط، أو الغاز للطبخ، والأجرة للخياطة.
ويجوز لهما أن يتراضيا بينهما على دفع القيمة، فتشتري هي أو وكيلها ما تحتاج إليه، فإذا قبضت الزوجة القيمة أجزأت الزوج عن الواجب.
[المسألة 443:] النفقات التي تحتاج إليها المرأة في حياتها وفي إقامة شؤونها تكون على قسمين، القسم الأول ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، كالمأكول والمشروب والصابون ودهن الرأس وزيوت الزينة والعطور، ولا ريب في أن الزوجة تملك هذا القسم على الزوج، فيصح لها أن تطالب الزوج بأن يملكها أعيان تلك الأشياء، لتصرفها في حاجاتها، ولها أن تجتزئ عن تملكها بالانتفاع بما يدع الزوج منها لنفسه ولعياله في المنزل كما تقدم في المسألة الأربعمائة والثامنة والثلاثين، ولعل الكسوة من هذا القسم أيضا وإن كانت مما ينتفع به مع بقاء عينه، فتملك الكسوة على الأقرب وتملك مطالبة الزوج بتمليكها، ولها أن تجتزئ بما يبذله منها.