كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥٣
[المسألة 441:] إذا مات الزوج وقد استقرت في ذمته نفقة بعض الأيام لزوجته وجب على الوارث أن يفي ذلك من أصل تركة الميت كما هو الحكم في سائر الديون، وإذا ماتت الزوجة انتقل الدين إلى ملك ورثتها، فيرث الزوج حصته منه ويجب عليه أداء حصص الباقين من الورثة.
[المسألة 442:] يجوز للرجل أن يدفع للزوجة أعيان المأكول والمشروب جاهزة كاملة كالخبز والأرز المطبوخ واللحم المطبوخ والكسوة المخيطة وسائر أعيان النفقة مما هو جاهز بالفعل ولا يحتاج إلى طبخ ومزاولة واعداد، ويجوز له أن يدفع لها أعيان النفقة، مما يحتاج إلى اعداد وكلفة كالأرز والدقيق واللحم غير المطبوخة، والأقمشة غير المخيطة، وإذا دفع لها النفقة من القسم الثاني واحتاجت في أعدادها إلى مؤونة وأجرة، كان ذلك على الزوج كالحطب أو النفط، أو الغاز للطبخ، والأجرة للخياطة.
ويجوز لهما أن يتراضيا بينهما على دفع القيمة، فتشتري هي أو وكيلها ما تحتاج إليه، فإذا قبضت الزوجة القيمة أجزأت الزوج عن الواجب.
[المسألة 443:] النفقات التي تحتاج إليها المرأة في حياتها وفي إقامة شؤونها تكون على قسمين، القسم الأول ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، كالمأكول والمشروب والصابون ودهن الرأس وزيوت الزينة والعطور، ولا ريب في أن الزوجة تملك هذا القسم على الزوج، فيصح لها أن تطالب الزوج بأن يملكها أعيان تلك الأشياء، لتصرفها في حاجاتها، ولها أن تجتزئ عن تملكها بالانتفاع بما يدع الزوج منها لنفسه ولعياله في المنزل كما تقدم في المسألة الأربعمائة والثامنة والثلاثين، ولعل الكسوة من هذا القسم أيضا وإن كانت مما ينتفع به مع بقاء عينه، فتملك الكسوة على الأقرب وتملك مطالبة الزوج بتمليكها، ولها أن تجتزئ بما يبذله منها.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358