كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٥٩
على الانفاق وجبت نفقته على أبيه مع الانفراد، وكذلك إذا كان له ولد قادر على الانفاق عليه سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، فتجب على الولد نفقة أبيه مع أبيه.
وإذا كان له أب وولد موسران اشتركا في الانفاق عليه، وكذلك إذا كان له أبناء متعددون موسرون، فإنهم يشتركون في وجوب الانفاق عليه، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين. ويجوز لأحدهم أن ينفرد بنفقته مع التراضي.
[المسألة 462:] لا تجب نفقة الانسان العاجز عن نفقة نفسه على جده لأبيه مع وجود أبيه أو ابنه الذكر أو الأنثى إذا كانوا موسرين، وإذا لم يكن له أب ولا ولد، أو كانا غير قادرين على الانفاق عليه وجبت نفقته على جده لأبيه مع القدرة، ويكون مقدما على جد الأب لأبيه.
[المسألة 463:] قال المشهور من الفقهاء قدس الله أرواحهم: وهكذا يتصاعد الحكم بوجوب الانفاق على المعسر إلى الأقرب من الأجداد فالأقرب، وإلى الأقرب من الأحفاد فالأقرب، فإذا كان للمعسر ابن ابن موسر اشترك مع الجد للأب في النفقة، واختص بها مع الانفراد، وقدم على جد الأب، ويقدم الحفيد الذي يتقرب إلى المعسر بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان إليه بثلاث وسائط أو أكثر، ويشترك مع الحفيد والجد اللذين يتقربان مثله بواسطتين، وكذلك يقدم الجد الذي يتقرب بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان بثلاث وسائط أو أكثر، وعلى هذا النهج يجري في بقية المراتب والطبقات إذا اتفق وجود ذلك.
وقالوا أيضا: إذا كان للمعسر أب أو ولد ذكر أو أنثى أو جد لأب وإن علا، لم تجب نفقته على أمه وإن كانت موسرة، وإذا فقد كل أولئك أو كانوا غير قادرين على الانفاق وجبت النفقة على أمه إذا كانت قادرة. وإذا فقدت الأم أو كانت غير قادرة كانت نفقته على أبي الأم وأمها إذا كانا موجودين وقادرين على الانفاق وتشترك معهما أم الأب ويشترك معهم ولد الولد إذا كان موسرا، وإذا كان القادر على
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358