على الانفاق وجبت نفقته على أبيه مع الانفراد، وكذلك إذا كان له ولد قادر على الانفاق عليه سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، فتجب على الولد نفقة أبيه مع أبيه.
وإذا كان له أب وولد موسران اشتركا في الانفاق عليه، وكذلك إذا كان له أبناء متعددون موسرون، فإنهم يشتركون في وجوب الانفاق عليه، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين. ويجوز لأحدهم أن ينفرد بنفقته مع التراضي.
[المسألة 462:] لا تجب نفقة الانسان العاجز عن نفقة نفسه على جده لأبيه مع وجود أبيه أو ابنه الذكر أو الأنثى إذا كانوا موسرين، وإذا لم يكن له أب ولا ولد، أو كانا غير قادرين على الانفاق عليه وجبت نفقته على جده لأبيه مع القدرة، ويكون مقدما على جد الأب لأبيه.
[المسألة 463:] قال المشهور من الفقهاء قدس الله أرواحهم: وهكذا يتصاعد الحكم بوجوب الانفاق على المعسر إلى الأقرب من الأجداد فالأقرب، وإلى الأقرب من الأحفاد فالأقرب، فإذا كان للمعسر ابن ابن موسر اشترك مع الجد للأب في النفقة، واختص بها مع الانفراد، وقدم على جد الأب، ويقدم الحفيد الذي يتقرب إلى المعسر بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان إليه بثلاث وسائط أو أكثر، ويشترك مع الحفيد والجد اللذين يتقربان مثله بواسطتين، وكذلك يقدم الجد الذي يتقرب بواسطتين على الحفيد والجد اللذين يتقربان بثلاث وسائط أو أكثر، وعلى هذا النهج يجري في بقية المراتب والطبقات إذا اتفق وجود ذلك.
وقالوا أيضا: إذا كان للمعسر أب أو ولد ذكر أو أنثى أو جد لأب وإن علا، لم تجب نفقته على أمه وإن كانت موسرة، وإذا فقد كل أولئك أو كانوا غير قادرين على الانفاق وجبت النفقة على أمه إذا كانت قادرة. وإذا فقدت الأم أو كانت غير قادرة كانت نفقته على أبي الأم وأمها إذا كانا موجودين وقادرين على الانفاق وتشترك معهما أم الأب ويشترك معهم ولد الولد إذا كان موسرا، وإذا كان القادر على