وتتخير بين ارضاعه بنفسها واستيجار مرضعة له أخرى، أو تحصيل أية وسيلة أخرى لقوته، ويكون ذلك من مال الأم فإن الطفل يكون واجب النفقة عليها في هذه الحال.
[المسألة 417:] إذا تبرعت الأم بارضاع ولدها أو طلبت من الأجرة عليه مثل ما يطلبه غيرها من المرضعات أو أقل منه كانت الأم أحق بارضاعه فلا يجوز لأبي الطفل أن يسترضع له سواها، وإن كانت المرضعة الأخرى والأم كلتاهما متبرعتين.
وإذا تبرعت غير الأم بارضاع الطفل وطلبت الأم عليه الأجرة، أو طلبت من الأجرة ما يزيد على المرضعة الأخرى صح للأب أن يأخذ الطفل من أمه ويدفعه إلى تلك المرضعة، والظاهر سقوط حق حضانة الأم أيضا بذلك كما سقط حق الرضاع، وإن كان الأحوط مراعاة حق الأم في الحضانة مع الامكان فيدفع الطفل إليها لتحضنه في غير أوقات الرضاع.
[المسألة 418:] لبن الأم أفضل ما يرتضعه الطفل وأعظمه بركة عليه فلا ينبغي أن يقدم عليه غيره، إلا إذا كانت المرضعة الثانية أشرف نسبا أو أحسن دينا أو أزكى خلقا.
[المسألة 419:] حد الرضاعة حولان كاملان أربعة وعشرون شهرا، وتجوز الزيادة على ذلك، ويجوز أن ينقص عنه فيفصل الطفل وله أحد وعشرون شهرا، ولا يفطم قبل ذلك لغير ضرورة تقتضيه فإنه من الجور على الصبي كما ورد في الحديث.
[المسألة 420:] أم الطفل أحق بحضانة ولدها وتربيته والقيام بشؤونه وصيانته وحفظه إذا شاءت ذلك من غير فرق بين أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى.
وإنما يثبت لها حق الحضانة بشرط أن تكون حرة مسلمة عاقلة، والأحوط أن تكون مأمونة، فلا تثبت الحضانة لها إذا كانت أمة مملوكة،