ولا ينفذ قولهما إذا شرطا أمرا غير سائغ في الشريعة، ومثال ذلك أن يشترطا على الزوج أن لا يقسم لزوجته الأخرى من الليالي أو أن لا ينفق عليها، أو أن تخرج المرأة من بيته بغير إذنه متى أرادت وأين أرادت.
[المسألة 383:] إذا استقر رأي الحكمين على أن يفرقا بين الزوجين لم يصح ذلك ولم ينفذ إلا بعد أن يستأمراهما في ذلك، ويرضى الزوج بالطلاق وترضى الزوجة بالبذل إذا كان خلعا أو مباراة.
ويمكن للحكمين أن يشترطا ذلك على الزوجين في أو التحكيم، فيقولا لهما مثلا: نحن حكمان شرعيان في أمركما، وقولنا نافذ في شأنكما إن شئنا جمعنا بينكما وإن شئنا فرقنا، فإذا رضي الزوجان بشرطهما صح ويمكن لهما أن يستأمرا الزوجين في هذه الصورة أيضا بعد أن يتفقا على الفرقة.
والتفريق الذي يوقعه الحكمان بين الزوجين إنما هو طلاق أو خلع، ولذلك فلا بد من اجتماع شرائط الطلاق أو الخلع، فلا بد من أن تكون المرأة في طهر لم يواقعها الزوج فيه، ولا بد من صيغة الطلاق أو الخلع من حكم الزوج وحضور شاهدين عادلين يسمعان الصيغة، وهكذا في بقية الشرائط المعتبرة، ولا يصح التفريق من الحكمين إذا هما اختلفا في ذلك، بل ولا حكم لهما في غير التفريق أيضا مع اختلافهما.
[المسألة 384:] من أهم ما يوجب النحج للحكمين في سعيهما أن يخلصا نيتهما في إرادة الاصلاح في عملهما كما يرشد إليه قوله تعالى في آية التحكيم: (أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا).