ويجوز له أن يفرقها لحما، والأفضل في هذه الصورة أن يعطي القابلة الربع من العقيقة وفي بعض النصوص أنها تعطى الرجل والورك، وإذا أعطاها الربع الذي فيه الرجل والورك فقد عمل بالاستحبابين ويقسم الباقي من لحمها على المحتاجين من المؤمنين.
[المسألة 413:] يكره للأب أن يأكل من عقيقة ولده، بل ويكره أن يأكل منها أحد من عيال الأب، والأحوط أن لا تأكل منها أم الطفل، بل لا يترك هذا الاحتياط.
[المسألة 414:] لا يجزي عن العقيقة أن يتصدق على الفقراء بثمنها، فإذا عجز عن تحصيلها أخرها حتى يتمكن، وفي الحديث: الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه، وفيه أيضا: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته.
[المسألة 415:] لا يجب على أم الطفل أن ترضع ولدها إذا لم ينحصر قوته برضاعها، كما إذا وجدت له مرضعة غيرها أو أمكن سقيه اللبن وإن كان صناعيا أو مستحضرا طبيا آخر يقومان بالحاجة، أو أمكن سقيه غير اللبن مما يتقوت به الطفل فيجوز لها أن تمتنع عن ارضاعه في هذه الحالات ولها أن تطلب الأجرة عليه.
وإذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن له قوت غيره، وجب عليها ارضاعه ولكن تجوز لها المطالبة بالأجرة كذلك، فتدفع لها من مال الطفل إذا كان له مال، وإذا لم يكن للطفل مال دفعت الأجرة لها من مال الأب إذا كان موسرا، وإذا لم يكن له أب أو كان الأب معسرا دفعت من مال جده للأب، الأقرب فالأقرب إذا كان موسرا.
[المسألة 416:] إذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن للطفل مال، ولم يكن له أب ولا جد، أو كانا غير موسرين وجب على الأم ارضاعه مجانا،