كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ١٤٤
له من الشيطان الرجيم، ويستحب تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (ع) فيخلط الماء بشئ من التربة ويدخل إلى حنكه وهو أعلى داخل فمه.
[المسألة 404:] ينبغي أن يسمى الطفل الذكر عند ولادته محمدا إلى مدة سبعة أيام، ثم إن شاء الأب أو غيره أن يغير اسمه بعد ذلك وإن شاء أبقاه، ويستحب أن يختار له بعض الأسماء الحسنة وقد ورد عنهم (ع) إن ذلك من حقوق الولد على والده، ويستحب أن يختار له كنية، وإذا كان اسم الطفل محمدا فلا يكنه بأبي القاسم، ويستحب أن يحلق رأس الطفل في اليوم السابع من ولادته وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويستحب ختانه فيه.
[المسألة 405:] تستحب الوليمة عند ولادة المولود، ويجوز له أن يؤخر الوليمة عن يوم ولادته بأيام، وتستحب الوليمة أيضا عند الختان، وإذا ختن المولود في اليوم السابع أو قبله وأولم عند الختان بقصد امتثال الاستحباب للولادة وللختان معا فقد حصل الامتثال لهما.
[المسألة 406:] يجب ختان الولد الذكر، وإذا لم يختن حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه، بل ويجب على الأحوط أن لا يترك الولي ختان الصبي إلى ما بعد بلوغه، فإن أخره من غير عذر حتى بلغ الصبي عصى الولي بذلك على الأحوط، ووجب على الولد أن يختتن كما ذكرنا.
[المسألة 407:] إذا أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه أن يختن نفسه مهما بلغ من العمر وإن كان شيخا كبيرا وإذا أدركته المنية قبل ختانه سقط وجوب الختان بالموت، وأثم بالتأخير إذا كان عامدا بتركه في حياته.
[المسألة 408:] الختان واجب نفسي كما تقدمت الإشارة إليه، فيأثم المكلف الذكر إذا ترك نفسه غير مختون، وهو شرط في صحة الطواف، سواء كان
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358