له من الشيطان الرجيم، ويستحب تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (ع) فيخلط الماء بشئ من التربة ويدخل إلى حنكه وهو أعلى داخل فمه.
[المسألة 404:] ينبغي أن يسمى الطفل الذكر عند ولادته محمدا إلى مدة سبعة أيام، ثم إن شاء الأب أو غيره أن يغير اسمه بعد ذلك وإن شاء أبقاه، ويستحب أن يختار له بعض الأسماء الحسنة وقد ورد عنهم (ع) إن ذلك من حقوق الولد على والده، ويستحب أن يختار له كنية، وإذا كان اسم الطفل محمدا فلا يكنه بأبي القاسم، ويستحب أن يحلق رأس الطفل في اليوم السابع من ولادته وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويستحب ختانه فيه.
[المسألة 405:] تستحب الوليمة عند ولادة المولود، ويجوز له أن يؤخر الوليمة عن يوم ولادته بأيام، وتستحب الوليمة أيضا عند الختان، وإذا ختن المولود في اليوم السابع أو قبله وأولم عند الختان بقصد امتثال الاستحباب للولادة وللختان معا فقد حصل الامتثال لهما.
[المسألة 406:] يجب ختان الولد الذكر، وإذا لم يختن حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه، بل ويجب على الأحوط أن لا يترك الولي ختان الصبي إلى ما بعد بلوغه، فإن أخره من غير عذر حتى بلغ الصبي عصى الولي بذلك على الأحوط، ووجب على الولد أن يختتن كما ذكرنا.
[المسألة 407:] إذا أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه أن يختن نفسه مهما بلغ من العمر وإن كان شيخا كبيرا وإذا أدركته المنية قبل ختانه سقط وجوب الختان بالموت، وأثم بالتأخير إذا كان عامدا بتركه في حياته.
[المسألة 408:] الختان واجب نفسي كما تقدمت الإشارة إليه، فيأثم المكلف الذكر إذا ترك نفسه غير مختون، وهو شرط في صحة الطواف، سواء كان