[المسألة 430:] القول المشهور بين الفقهاء قدس سرهم أنه لا نفقة للزوجة إذا نشزت عن طاعة الزوج، وهذا الحكم على اطلاقه محل اشكال، نعم يسقط وجوب نفقتها عن الرجل إذا خرجت عن منزله من غير إذنه ودون مسوغ شرعي ما دامت خارجة عنه فإذا استمر خروجها مدة فلا نفقة لها في تلك المدة وإن طالت، سواء كانت في سفر أم حضر، وسواء سكنت مع أهلها أو غيرهم في منزل آخر أم لا، فإذا رجعت إلى زوجها وجبت النفقة عليه.
[المسألة 431:] تجب نفقة الزوجة على الرجل إذا زفت إليه وإن كانت مراهقة، بل وإن كانت محرمة الوطء لصغر سنها، أو كان فيها أحد العيوب الموجبة لجواز الفسخ إذا رضي الزوج بها ولم يفسخ العقد ولم يدخل.
ولا يبعد عدم وجوب النفقة على الزوج إذا كان صغيرا غير قابل للاستمتاع بالمرأة، وإن زفت الزوجة إليه وكانت مراهقة أو كبيرة، وإذا كان مراهقا قابلا للاستمتاع بالمرأة وزفت إليه زوجته وهي مراهقة أو كبيرة فلا يترك الاحتياط بالانفاق عليها.
[المسألة 432:] لا تسقط نفقة الزوجة إذا سافرت وكان سفرها بإذن زوجها، سواء كان السفر واجبا أم مندوبا أم مباحا، ولا تسقط نفقتها كذلك إذا سافرت بغير إذنه في سفر واجب مضيق كالسفر لحجة الاسلام والسفر للحج المنذور المعين، إذا كان نذرها للحج بإذن زوجها.
وإذا سافرت في واجب موسع كالحج المنذور مطلقا والزيارة أو العمرة المنذورين مطلقا وكان سفرها بغير إذن الزوج، فالظاهر سقوط نفقتها بذلك.
[المسألة 433:] يحرم على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ودون عذر شرعي لخروجها كذلك، سواء كان الخروج منافيا لحق استمتاع الزوج بها أم