أو كانت كافرة والولد لمسلم، أو كانت مجنونة، أو غير مأمونة، ويسقط حقها من الحضانة إذا شاءت اسقاط حقها منها.
[المسألة 421:] إذا توفرت الشروط المذكورة في الأم ثبت لها حق الحضانة، ولم يجز للأب أن ينتزع الطفل منها إلى نهاية مدة رضاعه سنتين كاملتين، ثم إلى أن يبلغ الطفل سبع سنين على الأحوط، وخصوصا في الأنثى، بل لا يترك الاحتياط بالتصالح مع المرأة عن حقها إذا أراد الأب أن يأخذ الطفل منها قبل ذلك.
نعم إذا طلبت الأم أجرة على رضاع الولد مع وجود مرضعة أخرى متبرعة أو أقل منها في الأجرة سقط حقها من الرضاع وحقها من الحضانة كما ذكرناه في المسألة الأربعمائة والسابعة عشرة، وقد قلنا إن الأحوط مراعاة هذا الحق مع الامكان.
[المسألة 422:] إذا فسخ الرجل نكاح الزوجة أو طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا وكانت الزوجة ذات طفل منه، لم يسقط بذلك حق المرأة من حضانة ولدها، إلا إذا تزوجت غيره بعد ذلك، فإذا تزوجت غيره سقط حقها من حضانة ولد الأول، ثم لا تعود الحضانة إليها إذا فارقها الزوج الثاني، والأحوط المصالحة.
[المسألة 423:] لا يسقط حق المرأة في حضانة ولدها إذا هي زنت سواء كانت باقية في عصمة الزوج أبي الطفل أم فارقته بطلاق أو فسخ.
[المسألة 424:] الأب أحق بولده بعد أن تنتهي مدة حضانة الأم إلى أن يبلغ الولد ويرشد، فإذا بلغ ورشد كان له الحق أن يلتحق بمن يشاء الالتحاق به من الأبوين أو غيرهما أو يختار الاستقلال ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
والأب أحق بولده كذلك إذا لم تتوفر في الأم شروط الحضانة في مدة الحضانة، وإذا تركت حضانته باختيارها، وإذا سقطت حضانتها بأحد