تاما برئت ذمة الكفيل من الكفالة كما تقدم بيانه، وتبرأ ذمة الكفيل كذلك إذا حضر المكفول بنفسه وسلم نفسه لصاحب الحق في موعد الكفالة، ومثله ما إذا أخذه المكفول له حتى تمكن من استيفاء حقه منه أو من احضاره في مجلس الشرع، إلا إذا علم من الشرط في عقد الكفالة أو من القرائن الحافة به أن المراد حضوره بتوسط الكفيل لغرض خاص من الأغراض، فلا يسقط الوجوب عن الكفيل حين ذاك إلا باحضاره، وتبرأ ذمة الكفيل كذلك إذا أبرأ المكفول له ذمته من الكفالة ورفع يده عنها، وإذا أبرأ ذمة الشخص المكفول من الحق الواجب عليه فارتفع بذلك موجب الكفالة وسقطت بارتفاع موضوعها.
[المسألة 49:] إذا مات الكفيل بطلت الكفالة بموته، فلا يجوز للمكفول له أن يطالب ورثته باحضار المكفول، وكذلك إذا مات الشخص المكفول فتبطل الكفالة بموته، فلا يحق للمكفول له أن يطلب من الكفيل احضار وارثه من بعده، وإذا مات المكفول له لم تبطل الكفالة بموته، فيجوز لوارثه أن يطالب الكفيل باحضار المكفول إلا إذا كان الحق الذي لمورثهم مما لا ينتقل إلى الوارث فتبطل فيه كفالة الكفيل.
[المسألة 50:] إذا كان للرجل حق على رجل آخر من دين أو عين أو غير ذلك مما يصح تمليكه، فكفله الكفيل لاحضاره ليوفي الدين أو يسلمه العين، لو ليثبت الدعوى فيه، ثم نقل المكفول له حقه المذكور إلى ملك رجل غيره، فباعه منه أو صالحه عليه أو وهبه إياه أو أحاله عليه بطلت الكفالة.
[المسألة 51:] إذا أخذ الدائن مدينه ليطالبه بحقه الثابت له فقهره رجل آخر أو أجبره أو احتال عليه حتى خلصه من يده، كان هذا الشخص بمنزلة الكفيل وكان ضامنا لاحضاره عند الدائن، وليس للدائن أن يطالبه بأداء ما على المكفول من الدين، وإذا هو أدى ما على الرجل باختياره كفى وسقط عنه الضمان، ولا يسقط الضمان في غير الدين وشبهه من