وتجب عليه الوصية به عند ظهور أمارات الموت عليه ليعلم وارثه بذلك، وإذا علم بموت الدائن وجب عليه أن يدفع الدين إلى ورثة الدائن، وإذا لم يعرفهم وجب عليه الفحص عنهم حتى يعرفهم ويؤدي إليهم حقهم، فإذا أيس من معرفتهم تصدق بالمال عنهم بإذن الحاكم الشرعي، وإذا علم أن الدائن الميت لا وارث له كان ميراثه للإمام (ع)، فيجب دفع الدين إليه.
[المسألة 17:] إذا حل ميعاد الدين وطالب الدائن بالوفاء به، وجب على المديون أن يبذل جهده في أداء دينه وبراءة ذمته ببيع عقار أو أمتعة أو أعيان يملكها ولا تدخل في مستثنيات الدين، أو إجارة أملاك له، أو تحصيل ديون له عند الناس، ويلزمه على الأحوط لزوما التكسب لذلك بما يليق به في شرفه وقدرته ومنزلته الاجتماعية.
[المسألة 18:] يستثنى من الحكم بوجوب البيع لوفاء الدين كل شئ يكون ضروريا للمدين بحسب حاله وشرفه ومنزلته في المجتمع، وما يكون بيعه موجبا لوقوع المدين في عسر أو حرج أو منقصة، فلا يجب عليه بيع شئ من ذلك أو المعاوضة عليه بغير البيع لوفاء الدين، ومن ذلك داره التي يحتاج إليها في السكنى، والثياب التي يحتاج إليها ولو للتجمل، والدابة التي يفتقر إلى ركوبها، والخادم الذي يحتاج إليه في قضاء حوائجه إذا كان من شأنه أن تكون له دابة أو خادم، بل والسيارة التي يفتقر إليها في ركوبه وتنقلاته إذا كان من شأنه ذلك، وأثاث منزله وأدواته وآلاته وأوانيه وظروفه المختلفة لأكله وشربه وطبخه، وفرش البيت وفرش النوم وأغطيته وملاحفه له ولعياله وزواره وضيوفه، وتسمى هذه مستثنيات الدين.
والمدار فيها هو ما ذكرناه في أول المسألة، ولذلك فهي لا تختص بما ذكرناه، ومنها الكتب التي يحتاج إليها وتعد من ضروراته أو يلزمه العسر والحرج أو المنقصة إذا فقدها.