ولا يجب على المدين أن يؤديه إلا بعد حضور أجله، سواء كان التأجيل باشتراط المتداينين أو باشتراط أحدهما، أم كان بحكم الشارع بذلك، كما في أقساط الدية التي تبين في كتاب الديات.
[المسألة الثالثة:] إذا حان أجل الدين أو كان الدين بنفسه حالا غير مؤجل، وأراد المدين دفعه لصاحبه ليفرغ ذمته منه، وجب على صاحب الدين أن يأخذه منه، ولا يجوز له الامتناع بغير عذر يسوغ له ذلك.
[المسألة الرابعة:] إذا كان الدين مؤجلا ولم يحضر وقت أدائه، وأراد المدين تعجيل وفائه قبل حلول الأجل، فالظاهر أنه يجب على الدائن أن يقبل ذلك منه، إلا أن تكون في تعجيل الوفاء منة لا يتحملها الدائن، أو تدل قرائن خاصة على أن تأجيل الدين في المقام حق من حقوق الدائن كما هو حق من حقوق المدين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثمائة من كتاب التجارة.
[المسألة الخامسة:] إذا حضر أجل الدين ودفعه المدين، وامتنع الدائن من قبضه من غير عذر يسوغ له ذلك، جاز للحاكم الشرعي أن يجبره على القبض إذا طلب المدين من الحاكم ذلك، وإذا تعذر اجباره على القبض رفع المدين أمره إلى الحاكم وأمر الحاكم المدين أن يحضر المال ويمكن الدائن منه بحيث يكون مستوليا عليه وفي قبضته في نظر أهل العرف، فإذا حصل ذلك بأمر الحاكم وبمراجعته، برئت ذمة المدين من الدين، وإذا ترك المدين المال كذلك وانصرف، فلا ضمان عليه إذا تلف المال أو حدث فيه عيب، فهو من مال الدائن.
وإذا لم يمكن ذلك جاز للمدين أن يدفع المال إلى الحاكم، فإذا قبل الحاكم ذلك منه وقبض المال أو أمر بقبضه برئت ذمة المدين، ويشكل الحكم بوجوب قبول الحاكم للمال إذا رفعه المدين إليه.
وكذلك الحكم إذا حضر أجل الدين وكان صاحبه غائبا لا يمكن ايصال المال إليه، فإذا أراد المدين براءة ذمته دفع المال إلى الحاكم،