فإذا قبله منه وقبضه برئت ذمته، ويشكل الحكم بوجوب قبول الحاكم للمال كما في الفرض المتقدم.
[المسألة السادسة:] يجوز للانسان أن يتبرع بوفاء الدين عن غيره، سواء كان المدين المتبرع عنه حيا أم ميتا، وسواء كان التبرع والوفاء بإذن المدين أم بغير إذنه، بل الظاهر جواز ذلك وإن لم يرض المدين بتبرعه عنه، وإذا وفى المتبرع عنه برئت ذمة المدين في جميع هذه الفروض، ووجب على الدائن قبول الوفاء منه.
[المسألة السابعة:] إذا قصد المتبرع بتبرعه في أداء الدين المنة على المدين، أو قصد إهانته واذلاله بذلك أشكل تناول الأدلة له، فلا تجري الأحكام المذكورة في المسألة السابقة مع قصد أحدهما.
[المسألة الثامنة:] إذا عين المدين الدين في مال مخصوص لم يتعين بذلك ولم يصبح ملكا للدائن حتى يقبضه الدائن وفاءا عما يستحقه في ذمة المدين، ويستثنى من هذا الحكم ما ذكرناه في المسألة الخامسة، ونتيجة لذلك فإذا كان الرجل مدينا لأحد خمسة دنانير مثلا، وأخرجها من ماله ليدفعها إليه، ثم تلفت قبل أن تصل إلى الدائن، لم تبرأ ذمة المدين من دينه وكان التلف من مال المدين، وكذلك إذا دفعها إلى وكيله ليوصلها إلى الدائن، فتلفت في يد الوكيل قبل أن يوصلها، وإذا دفعها إلى وكيل الدائن المفوض منه في قبض الدين وتلفت في يد هذا الوكيل برئت ذمة المدين.
[المسألة التاسعة:] إذا مات الشخص المديون حلت بموته ديونه التي في ذمته وإن كانت مؤجلة وكان موته قبل حلول أجلها، وإذا مات الشخص الدائن لم تحل بموته ديونه المؤجلة التي يستحقها في ذمم المديونين، فلا يجوز لورثته مطالبتهم بهذه الديون حتى تحل أوقاتها المعينة لها.