فإذا مات الرجل وفي ذمته مهر زوجته المؤجل وجب على ذريته دفع مهر الزوجة من التركة وإن لم يحضر أجله بعد، وإذا ماتت الزوجة ولها في ذمة الزوج مهر مؤجل لم يحق لورثتها أن يطالبوا الزوج بمهرها حتى يحضر الأجل التي اشترط للوفاء به.
[المسألة العاشرة:] لا تحل الديون المؤجلة في ذمة الشخص إذا قصرت أمواله الموجودة لديه عن الوفاء بديونه، فأصبح مفلسا، فإذا حجر عليه للفلس قسمت أمواله الموجودة على ديونه الحالة ولم يشارك في الأموال أصحاب الديون المؤجلة وسنذكر هذا في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى.
[المسألة 11:] يجوز للشخص أن يبيع الدين بمال حاضر، فإذا كان له في ذمة زيد من من الحنطة جاز للدائن أن يبيع دينه على زيد نفسه أو على غيره بثمن حاضر نقدا، سواء كان الثمن من جنس الدين المبيع أم من غير جنسه، وسواء كان الثمن أقل من المبيع أم مساويا له في المقدار أم أكثر منه، ولا يجوز ذلك إذا لزم منه الربا، وهو ما إذا باع الدين بثمن من جنسه أقل منه أو أكثر، وكان العوضان مما يكال أو يوزن، فلا يمنع من البيع إذا كان الثمن من غير جنس المبيع، ولا يمنع منه إذا كانا من جنس واحد وكان العوض أو المعوض غير مكيل ولا موزون.
[المسألة 12:] لا يجوز للشخص أن يبيع الدين بالدين، وهو أن يكون المبيع والثمن كلاهما دينا في الذمة قبل بيع أحدهما بالآخر، سواء كانا مؤجلين أم كانا حالين أم كانا مختلفين على الأقوى في جميع ذلك.
وهو يقع على صور، فقد يكون البيع بين المتداينين، ومثال ذلك أن يكون لزيد من من الحنطة في ذمة عمرو، ويكون لعمرو من من الأرز في ذمة زيد، فيبيع زيد من الحنطة الذي يستحقه في ذمة عمرو، على عمرو نفسه، ويكون ثمن المبيع هو من الأرز الذي يستحقه عمرو في ذمة زيد.
الصورة الثانية: أن تكون لزيد وزنة من الحنطة في ذمة شخص ما، وتكون لعمرو وزنة من الأرز في ذمة ذلك الشخص أيضا،