[المسألة 19:] إذا كانت لدى المديون دور متعددة وهو يحتاج إليها جميعا للسكنى فيها لكثرة عياله، فهي بحكم الدار الواحدة، فلا يجب عليه بيعها لوفاء الدين، وكذلك إذا احتاج إلى أكثر من خادم واحد، وإلى أكثر من دابة واحدة أو احتاج إلى أكثر من سيارة، ومثله الحكم في الفرش المتعددة والثياب، فالمدار في ذلك على مقدار ما تتأدى به الضرورة وينتفي به العسر ولا يتأدى بأقل منه.
وإذا كانت لديه دار للسكنى تزيد في سعتها على مقدار حاجته تخير بين أن يسكن منها ما يفي بحاجته، ويبيع منها ما زاد على ذلك، وأن يبيع الدار الواسعة ويشتري دارا تفي بحاجته ولا تزيد، وإذا كانت الدار التي يسكنها أرفع في القيمة والمنزلة مما يحتاج إليه باعها واشترى دارا تناسب شأنه، وصرف الزائد من ثمنها في وفاء الدين وكذلك في السيارة والخادم والأثاث.
[المسألة 20:] إذا كانت لديه دار موقوفة أو موصى بها لجهة تنطبق عليه وهي تكفي لسكناه وتناسبه في حاله وشرفه، وله دار مملوكة، فالأحوط أن يبيع داره المملوكة ويفي بثمنها الدين ويكتفي بما عنده من الدار الموقوفة أو الموصى بها.
[المسألة 21:] إنما تكون دار السكنى من المستثنيات في الدين، إذا كان المدين موجودا، فإذا مات ولم يترك شيئا إلا دار سكناه، أو ترك معها غيرها وكان دينه يستوعب الجميع، أو كان الدين بمقدار لا يمكن وفاؤه إلا ببيع الدار وجب بيع الدار في جميع هذه الصور، وصرف الثمن في وفاء الدين.
[المسألة 22:] لا يجب على المدين أن يبيع المستثنيات التي تقدم ذكرها ليفي به دينه ولا يجبر على ذلك، وإذا رضي المدين بذلك فباعها باختياره وصرف أثمانها في قضاء دينه صح له ذلك، وجاز لصاحب الدين أن