وعشرين دينارا، ويؤجله فيه إلى مدة شهرين، وكذلك الحكم إذا كان الدين مؤجلا إلى مدة فلا يجوز للمدين أن يزيد الدائن في مقدار الدين ليزيده الدائن في مقدار الأجل، فيضيف إليه عشرة دنانير مثلا ليؤجله الدائن إلى شهرين بعد أن كان مؤجلا إلى شهر، ومثله أن يطلب الدائن ذلك.
[المسألة 14:] يجوز للمدين إذا كان الدين عليه حالا، أن يشترط على الدائن أن يؤجله في الدين إلى مدة معلومة فإذا كان الشرط في ضمن عقد لازم وقبل الدائن بالشرط لزم الشرط ووجب عليه الوفاء به ومثال ذلك أن يبيع المدين على الدائن سلعة بثمن معين ويشترط عليه في ضمن عقد البيع أن يؤجله بدين حال آخر، يستحقه في ذمته إلى مدة شهر، ويجوز له كذلك أن يشترط عليه زيادة الأجل في الدين المؤجل فإذا اشترط ذلك عليه في عقد لازم لم تجز للدائن المطالبة بالدين حتى يحل الوقت المشترط في كلا الفرضين، وكذلك إذا اشترط أحدهما في ضمن عقد جائز فيجب الوفاء بالشرط ما دام ذلك العقد باقيا، وإذا انفسخ العقد سقط وجوب الشرط.
[المسألة 15:] لا تجوز قسمة الدين بين الشركاء فيه، فإذا كان لرجلين دين مشترك في ذمة أحد أو في ذمم أشخاص لم يجز للشريكين أن يقتسما الدين فيجعلاه سهمين مثلا، فالقسط الأول الذي يدفعه المدين في شهر محرم يكون لزيد، والقسط الثاني الذي يدفعه في شهر صفر يكون لعمرو، أو يكون ما في ذمة أحد المدينين للأول وما في ذمة المدين الثاني للشريك الثاني، بل يكون الدين مشاعا، فكل ما يحصل منه فهو للشريكين معا، وما يتأخر منه يكون عليهما وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والخمسين من كتاب الشركة.
[المسألة 16:] إذا غاب الدائن غيبة انقطع فيها خبره ولم يعلم أحي هو أم ميت، وجبت على المدين نية وفاء الدين متى تمكن من ايصاله إلى الدائن،