تبرعية أم عهدية غير مالية، ووجب تنفيذ المالية في حصص المقرين وغيرهم حتى حصص القاصرون منهم.
وإذا أقر بالوصية بعض الورثة دون بعض، نفذت الوصية في حصص المقرين منهم، وإذا كان في المقرين منهم رجل عادل وكانت الوصية تمليكية، أمكن أن يضم يمين الشخص الموصى له إلى الشهادة ذلك العادل وتثبت بهما الوصية له حتى في حصص الآخرين والقاصرين، وإذا تعدد الموصى لهم وحلف بعضهم ولم يحلف الآخر ثبتت الوصية لمن حلف ولم يثبت الوصية للآخر، وإذا أقرت بالوصية المالية من الورثة امرأة مسلمة عادلة نفذت الوصية في حصتها، ونفذت في الربع من حصص الباقين، وإذا أقرت بالوصية منهم امرأتان مسلمتان عادلتان، نفذت الوصية في حصتيهما وفي النصف من حصص الآخرين، وإذا أقرت منهن ثلاث نساء عادلات، نفذت الوصية في حصصهن وفي ثلاثة الأرباع من حصص غيرهن، وإذا أقرت بها من الورثة أربع نساء عادلات نفذت الوصية في الجميع.
[المسألة 173:] ليس من الوصية أن ينشئ ايقاعا أو عقدا ويعلقه على موته، فيقول: داري هذه وقف على الفقراء بعد موتي، أو يقول: وقفت عمارتي هذه بعد موتي مدرسة لطلاب العلم، أو يقول للمدين: أنت برئ الذمة بعد وفاتي من ديني الذي استحقه عليك، أو يقول: بعت هذا البستان على زيد بعد موتي بألف دينار، أو ينشئ غير ذلك من الانشاءات المعلقة على الوفاة، فتكون باطلة للتعليق، ولا تكون من الوصية، ليجب على الورثة تنفيذها بعد الموت.
والوصية الصحيحة أن يعهد لوصيه أو لوارثه أن يتولى وقف الدار أو العمارة بعد موته، أو أن يبرئ ذمة المدين أو يبيع البستان بعد وفاته، فتصح ويجب تنفيذها إذا توفرت شروط الوصية.
[المسألة 174:] يعتاد كثير من الفقهاء قدس الله أرواحهم أن يلحقوا في كتاب الوصية أحكام التصرفات التي يقوم المريض بتنجيزها في مرضه الذي يموت