أو في مال محترم يكون فوته موجبا للوقوع في الحرج، ومن الضرورة:
أن يتقي الرجل من أحد تقية تسبب له نظير ما تقدم ذكره في الاكراه، فيباح له تناول المحرم.
[المسألة 145:] إذا توقف حفظ نفس الانسان أو سلامة حياته عن التلف أو عن القتل على أكل محرم أو على شربه، وجب عليه أكله وشربه ولم يجز له التنزه عنه في هذه الصورة، ولا فرق في هذا الحكم بين الخمر وغيرها من المشروبات المحرمة، ولا بين الطين وغيره من المأكولات المحرمة، فإذا عطش الرجل وخاف الهلاك من العطش ولم يجد غير الخمر، وجب عليه شربه، وإذا جاع حتى خشي الموت من شدة الجوع ولم يجد ما يأكله غير الطين وجب عليه أكله ولم يجز له التنزه عنهما.
[المسألة 146:] يشترط في إباحة أكل المحرم للانسان وشربه عند الاضطرار إليه أن لا يكون باغيا ولا عاديا، والباغي هو الذي يخرج على الإمام الحق العادل، ومن يخرج إلى الصيد بطرا ولهوا، والعادي هو قاطع الطريق، وقد يلحق به السارق، فإذا اضطر الرجل إلى تناول المحرم وكان باغيا أو عاديا لم يجز له التناول منه ويكون آثما عاصيا في تناوله، وإن أجاز له العقل أن يتناول منه تقديما لأخف المحذورين على أشدهما، ولكن العقاب الشرعي لا يسقط عنه بذلك، على اشكال في الخارج عن طاعة الإمام في ذلك فهو ممن يباح قتله، فلا يجوز حفظ نفسه عقلا.
[المسألة 147:] إذا اضطر الانسان إلى أكل محرم أو إلى شربه وجب عليه أن يتناول المقدار الذي ترتفع به الضرورة خاصة ولا يحل له أن يزيد على ذلك، فإذا عطش حتى خشي الهلاك من العطش جاز له أن يشرب من المحرم ما ترتفع به شدة عطشه عنه وينجيه من الهلاك ولا تباح له الزيادة عليه، وإذا جاع حتى خاف الموت من الجوع حل له أن يأكل من المحرم الذي يجده ما يسد به رمقه ويحفظه من الموت جوعا، ولا يزد على ذلك.