فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما التلبينة؟ قال: الحسو باللبن، الحسو باللبن كررها ثلاثا. وعن أبي عبد الله (ع): إن التلبين يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين.
[المسألة 175:] قد يستعمل في المصانع الحديثة بعض الكحول في إذابة بعض الجوامد ويتخذ منه شراب معين ويعلم ذلك بقول الخبراء من أهل التحليل أو بقول الأطباء الموثوقين من أهل المعرفة بذلك، وقد يعترف به أصحاب المعامل والشركات أنفسهم عندما يريدون أن يذكروا للناس بعض المعلومات عن مصنوعاتهم للدعاية أو لغير ذلك.
فإذا كان النوع المستعمل في إذابة ذلك الشئ الجامد من الكحول المسكر بالفعل، كان الشراب المستحضر منه نجسا ومحرما، وإذا كان من الكحول غير المسكر، فالشراب المتخذ منه لا يكون نجسا ولا محرما، فإن الكحول غير المسكر إنما يكون محرما إذا كان ساما أو مضرا، ومن الواضح أن المقدار الذي تستعمله الشركات والمصانع في إذابة الشئ الجامد لتجعله شرابا مرغوبا للناس لا يكون ساما ولا مضرا، ولذلك فلا يكون الشراب المتخذ منه محرما، إلا إذا تولدت فيه صفة الاسكار بالفعل بسبب وجود تلك النسبة من الكحول فيه، فإذا أسكر كان محرما ونجسا.
وكذلك الحكم إذا لم يعلم أن الكحول المستعمل في صناعته من أي النوعين، فلا يكون الشراب نجسا ولا محرما إلا إذا أسكر بالفعل، وإذا لم يثبت استعمال الكحول في صناعته، فالشراب طاهر ومحلل ظاهرا حتى يثبت اسكاره بالفعل [المسألة 176:] يستحب أن تغسل الفاكهة والثمرة قبل أن تؤكل، ففي الرواية عن أبي عبد الله (ع): إن لكل ثمرة سما، فإذا أتيتم بها فأمسوها الماء واغمسوها في الماء، يعني اغسلوها، وعنه (ع) أنه كان يكره تقشير الثمرة.