الصيد فهم بطلبه والجري نحوه، فزجره صاحبه وانزجر قبل الحركة، وكما إذا أغراه صاحبه بالصيد فتحرك إليه وزجره صاحبه قبل أن يسترسل في الجري فانزجر عنه، فيكفي ذلك في صدق كونه معلما، ولا يضر أن لا ينزجر إذا زجره بعد استرساله في الحركة، أو حين ما يقرب من الصيد.
[المسألة الخامسة:] لا يشترط في صدق صفة المعلم على الكلب أن يكون من عادته أن لا يأكل من الصيد إذا أمسك به، فلا يضر بحصول التذكية إذا هو أكل من الحيوان شيئا قبل أن يصل إليه صاحبه وخصوصا إذا كان ذلك بعد أن قتل الصيد بمدة.
[المسألة السادسة:] يشترط في حصول التذكية وفي حلية لحم الحيوان الذي يصيده الكلب، إن تتحقق عدة أمور:
(الأول): أن يرسل الانسان الكلب للاصطياد، فيكون الصيد والقتل بارساله لذلك، فإذا انبعث الكلب إلى الصيد بنفسه فقتله من غير ارسال من صاحبه لم يحل الحيوان المقتول بذلك.
وإذا أغرى الكلب صاحبه بالصيد بعد أن انبعث إليه بنفسه من غير ارسال من صاحبه لم ينفع ذلك في حصول التذكية ولم يحل لحم الحيوان، وإن زاد في جريه بعد الاغراء حتى أدرك الصيد وقتله فلا يحل لحمه على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى.
وكذلك الحكم إذا أرسل الكلب صاحبه لا بقصد الاصطياد، بل لغرض آخر، كما إذا أرسله لطرد كلب آخر أو لطرد سبع، فصادف صيدا وقتله، فلا يحل هذا الصيد المقتول، وإن قصد الرجل اصطياده بعد الارسال، فلا يحل الصيد بذلك.
[المسألة السابعة:] يكفي في حصول الشرط الآنف ذكره أن يرسل الكلب صاحبه بقصد الاصطياد وإن لم يقصد صيدا معينا، فإذا أرسله بهذا القصد ولم يقصد