ايقاع المعاملة في وقت واحد ولم يتقدم أحدهما على الآخر قدم الجد إذا كانت المعاملة التي أوقعاها عقد نكاح، كما إذا زوج الجد البنت الصغيرة من أحد وزوجها الأب من غيره وتقارنا في ايقاع عقد التزويج، فيقدم عقد الجد ويلغى عقد الأب، وإذا كانت المعاملة التي أجرياها مقترنين غير عقد النكاح، فلا بد من مراعاة الاحتياط في ترتيب الآثار، فإذا باعا داره على شخصين في وقت واحد أو آجراها من شخصين تقايلوا من البيع أو الإجارة ثم آجروا المعاملة حسب ما يتفقون.
[المسألة 15:] لا فرق في ثبوت ولاية الجد للأب بين القريب من الجداد والبعيد منهم، فلا يتقدم القريب على البعيد فيها، فالجد وأبو الجد وجد الجد إذا وجدوا فجميعهم مشتركون في الولاية على الطفل، وجميعهم يشاركون الأب فيها.
[المسألة 16:] ذكرنا هاهنا وفي مواضع سبقت الإشارة إليها: إنه لا يشترط في صحة تصرف الأب أو الجد في مال الصغير أو الصغيرة أن يكون التصرف مشتملا على مصلحة للصغير أو للمال، بل يكفي في الصحة عدم وجود مفسدة في التصرف، وتستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما يكون تصرفهما محتويا على تفريط في مصلحة الصغير، فإذا كان تصرف الأب أو الجد يستلزم أو يحتوي على تفريط في مصلحته لم يصح ذلك التصرف ولم ينفذ، وقد ذكرنا هذا وذكرنا مثاله في المسألة المائة والخامسة من كتاب التجارة.
[المسألة 17:] إذا كانت الولاية على أموال الصغير أو الصغير أو الصغيرة للقيم المنصوب من أبيهما أو جدهما لأبيهما اشترط في صحة تصرفه في مالهما أن توجد المصلحة في تصرفه، ولا يكفي عدم وجود المفسدة، كما في ولاية الأب والجد، فإذا أراد القيم بيع دار الصغير أو عقاره أو أراد إجارته أو أراد ايقاع أي تصرف آخر في ماله، فلا بد له من احراز هذا الشرط، وقد ذكرنا في المسألة المائة والعاشرة من كتاب التجارة أو الميزان في