وقد يثبت سفهه في عامة أموره وتصرفه ومعاملته سواء تعلقت بالمال أم بالذمة أم بالنفس فيكون سفهه عاما في جميع معاملاته.
[المسألة 34:] إذا ثبت سفه الرجل في تصرفاته المالية حجر عليه شرعا فيها، فلا تصح منه أي معاملة يوقعها في ماله، فلا ينفذ بيعه إذا باع شيئا من أمواله ولا شراؤه إذا اشترى ولا إجارته إذا آجر ولا صلحه ولا هبته ولا وديعته ولا عاريته، والظاهر أن الحجر عليه لا يحتاج إلى حكم الحاكم الشرعي به سواء بلغ سفيها فاتصل سفهه بصغره أم تجدد له السفه بعد أن بلغ ورشد، فمتى حصل السفه للرجل حجر عليه شرعا، فإذا ثبت له الرشد بعد ذلك ارتفع عنه الحجر وصح منه التصرف وإذا سفه ثانية حجر عليه، وهكذا.
وكذلك الحكم عليه إذا ثبت له السفه العام في جميع تصرفاته حجر عليه حجرا عاما في المال وغيره على الأحوط ولم يحتج إلى حكم الحاكم في حدوث الحجر عليه ولا في ارتفاعه كما ذكرنا. وإذا زال السفه في البعض ارتفع الحجر عنه في ذلك البعض.
[المسألة 35:] إذا ثبتت للشخص صفة السفه في التصرف الذي يتعلق بذمته حجر عليه شرعا في هذه التصرفات على الأحوط ولم يمنع من غيرها إذا لم يكن سفيها فيها، ولم يفتقر إلى حكم الحاكم كما ذكرنا في الحجر عليه في المال فلا يصح له أن يقترض أو أن يضمن ما في ذمة غيره أو يبيع أو يشتري في الذمة على الأحوط ما دام سفيها كذلك وإذا زال السفه عنه زال الحجر، وإذا عادت الصفة عاد الحكم، وكذلك إذا ثبت له السفه العام كما سبق في نظيره فيحجر عليه في تصرفاته المتعلقة بذمته كما يحجر في غيرها على الأحوط وإذا زال عنه السفه فيها خاصة ارتفع الحجر عنه فيها خاصة وبقي في الباقي.
[المسألة 36:] إذا كان الرجل سفيها في تصرفه الذي يتعلق بنفسه حجر عليه في ذلك على الأحوط ولم يحجر عليه في سواه، فلا يصح له تزويج نفسه