وإذا فقد الأب والجد للأب، فالولاية على التصرف في ماله للقيم الذي يوصي إليه الأب أو الجد للأب ويجعله ناظرا على الطفل، وقد أوضحنا ولايته وبينا حدودها وشروطها في فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة، وفي مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح.
وإذا لم يكن للصغير غير البالغ أب ولا جد للأب، ولا قيم مجعول من أحدهما، فالولاية عليه للحاكم الشرعي، فإذا لم يوجد فالولاية عليه في أمواله على الأحوط للعدول من المؤمنين، فإن لم يوجد العدول فلثقات المؤمنين.
[المسألة 12:] لا ولاية على التصرف في مال الصبي أو الصبية غير البالغين للأم ولا للجد أبي الأم، ولا للأخ الكبير أو الصغير، أو العم أو الخال، إلا أن يجعله الأب أو الجد للأب أو الحاكم الشرعي قيما، ووليا على التصرف في ماله، أو كان من عدول المؤمنين إذا لم يكن له ولي سواهم، أو كان من ثقاتهم إذا لم يوجد العدل.
[المسألة 13:] لا يشترط في صحة ولاية الأب أو الجد للأب على الصغير أن يكونا عدلين، فتثبت ولايتهما وينفذ تصرفهما وإن كانا فاسقين، ولا يجب على الحاكم الشرعي أن يفحص عنهما وعن تصرفهما في أموال الصغير وشؤون ولايتهما عليه، وإذا استبان له من باب الاتفاق سوء سلوكهما وأن تصرفهما مما يضر بالمولى عليه عزلهما عن الولاية ومنعهما من التصرف في ماله.
[المسألة 14:] لا ترتب في الولاية بين الأب والجد للأب، فهما مشتركان في الولاية على الصبي أو الصبية، فأيهما أجرى المعاملة على ماله أو عليه كان تصرفه ماضيا نافذا، ولم تتوقف صحة تصرفه على إذن الآخر أو إجازته، وإذا تصرفا معا فإن سبق أحدهما على الآخر كان تصرف السابق نافذا وبطل تصرف اللاحق، فإذا باع الأول دار الصبي على رجل ثم باعها الثاني على رجل آخر صح بيع الأول وبطل بيع الثاني، وإذا اقترنا في