كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٢١
وإذا فقد الأب والجد للأب، فالولاية على التصرف في ماله للقيم الذي يوصي إليه الأب أو الجد للأب ويجعله ناظرا على الطفل، وقد أوضحنا ولايته وبينا حدودها وشروطها في فصل شرائط المتعاقدين من كتاب التجارة، وفي مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح.
وإذا لم يكن للصغير غير البالغ أب ولا جد للأب، ولا قيم مجعول من أحدهما، فالولاية عليه للحاكم الشرعي، فإذا لم يوجد فالولاية عليه في أمواله على الأحوط للعدول من المؤمنين، فإن لم يوجد العدول فلثقات المؤمنين.
[المسألة 12:] لا ولاية على التصرف في مال الصبي أو الصبية غير البالغين للأم ولا للجد أبي الأم، ولا للأخ الكبير أو الصغير، أو العم أو الخال، إلا أن يجعله الأب أو الجد للأب أو الحاكم الشرعي قيما، ووليا على التصرف في ماله، أو كان من عدول المؤمنين إذا لم يكن له ولي سواهم، أو كان من ثقاتهم إذا لم يوجد العدل.
[المسألة 13:] لا يشترط في صحة ولاية الأب أو الجد للأب على الصغير أن يكونا عدلين، فتثبت ولايتهما وينفذ تصرفهما وإن كانا فاسقين، ولا يجب على الحاكم الشرعي أن يفحص عنهما وعن تصرفهما في أموال الصغير وشؤون ولايتهما عليه، وإذا استبان له من باب الاتفاق سوء سلوكهما وأن تصرفهما مما يضر بالمولى عليه عزلهما عن الولاية ومنعهما من التصرف في ماله.
[المسألة 14:] لا ترتب في الولاية بين الأب والجد للأب، فهما مشتركان في الولاية على الصبي أو الصبية، فأيهما أجرى المعاملة على ماله أو عليه كان تصرفه ماضيا نافذا، ولم تتوقف صحة تصرفه على إذن الآخر أو إجازته، وإذا تصرفا معا فإن سبق أحدهما على الآخر كان تصرف السابق نافذا وبطل تصرف اللاحق، فإذا باع الأول دار الصبي على رجل ثم باعها الثاني على رجل آخر صح بيع الأول وبطل بيع الثاني، وإذا اقترنا في
(٢٢١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581