[المسألة 85:] لا يصح الوقف على جهة محرمة في الاسلام كالوقف على البيع والكنائس، ومعابد الأديان الباطلة ونشر كتب الضلال، وشراء آلات اللهو، ولا على شخص يصرف منفعة الوقف في معصية كمن يصرفه في تعاطي الموبقات والآثام وسائر المعاصي.
[المسألة 86:] يشكل الحكم بالصحة أو عدمها في وقف المسلم على الكافر الحربي وعلى المرتد الفطري، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، ويجوز الوقف على الكافر الذمي وعلى المرتد غير الفطري وخصوصا إذا كانا رحما للواقف.
[المسألة 87:] إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه، وعلى جهة أو شخص لا يصح الوقف عليه وكان الوقف على نحو التشريك بينهما، صح الوقف في حصة الأول من العين الموقوفة وبطل في حصة الثاني منها.
[المسألة 88:] إذا وقف الرجل على جهة أو شخص يصح الوقف عليه، ثم على جهة أو شخص لا يصح الوقف عليه وكان الوقف بنحو الترتيب، صح الوقف في الأول، وبطل في الأخير، فيكون من الوقف المنقطع الأخير، وإذا انعكس الفرض فقدم الجهة أو الشخص الذي لا يصح الوقف عليه بطل الوقف من أصله وكان من المنقطع الأول، وإذا وقف على ما يصح الوقف عليه أولا ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثانيا، ثم على ما يصح الوقف عليه أخيرا كان من الوقف المنقطع الوسط وقد تقدم حكم ذلك في المسألة التاسعة والعشرين.
[المسألة 89:] إذا وقف الانسان داره أو بستانه على عنوان معين كالفقراء واليتامى اتبع في استحقاق الأفراد الموقوف عليهم ما يعينه الواقف لهم من منفعة الوقف مع الامكان، وإذا أطلق الوقف ولم يعين شيئا اتبع ما دلت عليه القرائن الموجودة، من وحدة الفرد الموقوف عليه وتعدده وانحصار