الأخ، والعمة، والخالة، والزاني بامرأة أبيه، والذمي إذا زنى بمسلمة، والزاني بامرأة مكرها لها.
سواء كان أحد هؤلاء محصنا أو غير محصن، وسواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان شابا أو شيخا، وحرا كان أو عبدا، ولو أسلم الذمي الزاني بالمسلمة قتل أيضا، وأما المسلمة فإنها تحد بالرجم أو الجلد على ما تستحقه.
وقال ابن إدريس: إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا، وإن كانوا غير محصنين جلدوا، ثم قتلوا بغير الرجم، جمعا بين الأدلة. (1) وفي الرواية:
يضرب بالسيف (2) وكذا المرأة إلا المكرهة.
6768. الثاني: الرجم خاصة يجب على الشاب والشابة إذا كانا محصنين، ولو كان أحدهما محصنا دون الآخر، رجم المحصن دون صاحبه وقال ابن إدريس:
يجب عليه الجلد أولا ثم الرجم (3)، وهو المشهور، اختاره السيد المرتضى (4) والمفيد (5) واختاره الشيخ (رحمه الله) في التبيان (6) والأول قوله في النهاية. (7) 6769. الثالث: الجلد والرجم معا يجبان على الشيخ والشيخة إذا كان