فالأقرب جواز الشهادة على شهادته، وكذا لو سمعه يسترعي شاهدا آخر.
أما لو قال: أنا أشهد بكذا، فليس للشاهد أن يتحمل، لجواز إرادة الوعدة.
6695. الثالث: إذا قال شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا، كان أعلى مراتب الاسترعاء، وللفرع أن يقول: أشهدني على شهادته.
ولو سمعه يشهد عند الحاكم، فهو دون الأول (1) وأدون منهما أن يسمعه يشهد جزما لا عند الحاكم وفيهما، ليس للفرع أن يقول: أشهدني، بل يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا، أو أشهد أن فلانا شهد بكذا بسبب كذا.
6696. الرابع: يجب أن يشهد على كل شاهد شاهدان، إذ المراد إثبات شهادة الأصل، وإنما يتحقق باثنين، ولو شهد اثنان على كل واحد من شاهدي الأصل جاز، وكذا لو شهد اثنان على شاهد الأصل (2) وأحد الاثنين وثالث على شهادة الأصل الآخر، أو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر، أو شهد اثنان على جماعة، بأن يشهد الاثنان على شهادة كل واحد منهم، أو شهد اثنان على شهادة رجل وامرأتين، أو شهدا على شهادة أربع نساء فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات.
ولو شهد واحد فرع على شاهد أصل، وشهد آخر غير الأول على شهادة أصل آخر، لم تقبل.
ولا يشترط أن يشهد على شاهدي الأصل أربعة، بحيث يكون الاثنان