6709. السابع: لو شهدا بعتق عبد أو أمة فحكم به الحاكم، ثم رجعا، ضمنا القيمة، سواء تعمدا أو أخطئا، لأنهما أتلفاه بشهادتهما.
ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا، فإن عجز ورد في الرق، فلا شئ عليهما، ويحتمل أن يقال: عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة إن ثبتت، وإن أدى وعتق، فالوجه الرجوع بجميع القيمة، لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه السيد، ولو طلب تغريمهما قبل انكشاف الحال، فالوجه أنه يغرمهما ما بين قيمته سليما ومكاتبا.
ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا، فالوجه أنه يرجع عليهما بما نقصتها الشهادة من قيمتها.
وإن شهدا بطلاق رجعي، فالوجه أنه لا يرجع بشئ إن قلنا بالرجوع فيما إذا رجعا بعد الدخول، لأنه قد كان متمكنا من تلافي ما شهدا به بالرجعة، فالبينونة حصلت باختياره.
6710. الثامن: لو شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم، غرما ما شهدا به للمحكوم عليه، ولا يرجع به على المحكوم له، سواء كان المال قائما أو تالفا، لأنهما حالا بينه وبين ملكه، فلزمهما الضمان ولأنهما سببا الإتلاف (1) بشهادة الزور، فضمنا، وهو أحد قولي الشيخ (رحمه الله) (2) وله قول آخر أنهما يغرمان إن كان المال تالفا، وإن كان باقيا بعينه رد على صاحبه ولم يغرما شيئا (2) وليس بجيد.
وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم، بطلت الشهادة، ولم يغرما شيئا إجماعا.