وتقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه، لكن شرط أصحابنا (1) في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمامها إلى غيرها من أهل العدالة، وشرط آخرون (2) ذلك في الزوج أيضا وليس بجيد، وتظهر الفائدة فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين وشهادة المرأة في الوصية.
وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وإن تأكدت الصحبة والملاطفة، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وإن كان منقطعا إليه في صلته وبره.
6637. الرابع: ترد شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، إذا كان معتادا، ولو وقع منه ذلك ندرة للحاجة لم يمنع قبول الشهادة.
ولا تقبل شهادة الطفيلي، وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة، ولو لم يتكرر ذلك منه قبلت شهادته، ومن سأل من غير أن تحل له المسألة ردت شهادته.
وتقبل شهادة من يأخذ الصدقة إذا كان من أهلها، ولو لم يكن من أهلها ردت شهادته.
6638. الخامس: تقبل شهادة البدوي على من هو من أهل القرية، سواء في ذلك الجراح وغيره.
وتقبل شهادة أهل القرى على أهل البادية مع اجتماع الشرائط.
وتقبل شهادة الأجير والضيف وإن حصل لهما ميل إلى