وتحصل بالامتناع عن الكبائر، وعن الإصرار على الصغائر أو الإكثار منها. (1) والمراد بالكبائر: كلما توعد الله تعالى عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والربا، وقذف المحصنات المؤمنات.
وأما الصغائر فإن داوم عليها، أو وقعت منه في أكثر الأحوال، ردت شهادته إجماعا، ولو وقعت منه ندرة قال الشيخ (رحمه الله) (2): لا يقدح في العدالة، لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل، فلو شرطنا عدمها أجمع، أفضى إلى أن لا تقبل شهادة أحد بالإطلاق، وذلك ضرر عظيم. ومنع ابن إدريس ذلك، والتجأ في التخلص عن الإلزام إلى التوبة التي يمكن فعلها لكل أحد في كل وقت. (3)