منهما (1) نصف الدية، وكذا لو تعدد الولد من الأب واتحد الولد من غيره فإن له القصاص بعد رد نصيب الأولاد الأخر من الدية.
وكذا لو قذف الأب زوجته لم يكن لولده منها المطالبة بالحد بعد موتها، ولو كان لها ولد من غيره، كان له المطالبة بالحد على الكمال.
7055. الخامس: لو قتل رجل أخاه، (2) فورثه ابن القاتل، لم يجب القصاص، لما تقدم، ولو قتل خال ابنه فورثت أم الابن القصاص ثم ماتت، بقتل الزوج أو غيره، فورثها الابن، سقط القصاص، لأن ما منع مقارنا أسقط طارئا، وتجب الدية.
ولو قتل أبو المكاتب المكاتب أو عبدا له، لم يجب القصاص، لأن الوالد لا يقتل بالولد ولا بعبده، فإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله، فلا قصاص، لأن السيد لا يقتل بعبده.
7056. السادس: لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر أمه، فلكل منهما على الآخر القود، ويقرع في التقدم في الاستيفاء إن تشاحا فيه، فإن بدر أحدهما فاقتص، كان لورثة الآخر الاقتصاص منه.
في كمال القاتل ولو قتل أول الإخوة الأربعة الثاني، ثم الثالث الرابع، وكل منهم غير محجوب عن ميراث صاحبه، فللثالث القصاص من الأول بعد رد نصف الدية إليه، لأن الرابع يستحق نصف نفسه، فلما قتله الثالث لم يرثه، وكان ميراثه للأول، ورجع نصف قصاصه إليه، ولورثة الأول إن كان قد قتل قبل قتل الثالث بالرابع، (3) لأن ميراثه للأول خاصة، وإن لم يكن قبل، كان له القصاص، وإذا قتله