تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٨
ديتان، لأن الردة قطعت حكم السراية، فأشبه (1) انقطاع حكمها باندمالها أو بقتل آخر له، والأول أقرب.
7045. السابع: لو قطع مسلم يد يهودي فتنصر، فإن قلنا لا يقر على دينه، فهو كما لو جنى على مسلم فارتد، وإن قلنا يقر، وجبت دية يد نصراني.
ولو قطع يد مسلم فارتد، ثم قطع آخر رجله، ثم أسلم، وسرى القطعان إلى النفس، فعلى الأول القصاص إن قلنا إن اعتراض بعض السراية غير مؤثر في وجوب القصاص، وإذا اقتص منه في النفس، وجب رد نصف الدية، وإلا فعليه دية اليد، وإلا (2) فعليه دية يد مسلم، وللولي القصاص في اليد أو المطالبة بديتها.
وأما الثاني فلا قصاص عليه في النفس ولا في الرجل، ولا دية فيهما.
7046. الثامن: لا يقتل الذمي بالحربي، ويقتل بالمرتد، لأنه محقون الدم بالنسبة إليه، ولو قتل مرتد ذميا ففي القود إشكال ينشأ من تحرم المرتد بالإسلام، ومن التساوي في الكفر، والأقرب القتل، نعم لو رجع إلى الإسلام لم يقتل الذمي، وعليه ديته.
ولو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة، فلا قود، لعدم التكافؤ حال الجناية، وعليه دية الذمي.
7047. التاسع: لو قتل المسلم مرتدا، فلا قصاص، والأقرب أنه لا دية عليه أيضا، وإن أساء بقتله، وإن أمره إلى الإمام.

1. في «أ»: فاشتبه.
2. شرطية لا استثنائية راجع إلى قوله «إن قلنا ان اعتراض بعض السراية...» أي إن لم نعمل به، فالواجب عليه دية يد مسلم، لأنه قطع يد مسلم.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الميراث 5
2 [المقصد] الأول: في أسبابه 7
3 المقصد الثاني: في ميراث الأنساب 9
4 [المطلب] الأول: في مقادير السهام 9
5 المطلب الثاني: في ميراث الأبوين والأولاد 11
6 المطلب الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد 19
7 المطلب الرابع: في ميراث الأعمام والأخوال 29
8 المقصد الثالث: في الميراث بالسبب 37
9 [المطلب] الأول: في أقسام السبب 37
10 المطلب الثاني: في ميراث الأزواج 38
11 المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق 42
12 المطلب الرابع: في باقي أقسام الولاء 53
13 المقصد الرابع: في موانع الإرث 55
14 [الفصل] الأول: في الكفر 55
15 الفصل الثاني: في باقي الموانع 60
16 المقصد الخامس: في اللواحق 73
17 [الفصل] الأول: في ميراث الخنثى والمشكل أمره 73
18 الفصل الثاني: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 82
19 الفصل الثالث: في ميراث المجوس 87
20 الفصل الرابع: في حساب الفرائض 90
21 الفصل الخامس: في المناسخات 96
22 الفصل السادس: في قسمة التركات 99
23 كتاب القضاء 103
24 المقدمة: في جواز القضاء وأهميته 105
25 الفصل الأول: في التولية والعزل 109
26 الفصل الثاني: في الآداب 121
27 الفصل الرابع: في كيفية الحكم 141
28 الفصل الخامس: في القضاء على الغائب 147
29 الفصل السادس: في الدعاوي والبينات 153
30 المطلب الأول: في الدعوى 153
31 المطلب الثاني: في الجواب وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت 159
32 المطلب الثالث: في اليمين، والنظر في أمور 164
33 [الأمر] الأول في الكيفية: 164
34 النظر الثاني: في الحالف 167
35 النظر الثالث: في المحلوف عليه 170
36 النظر الرابع: في اليمين مع الشاهد 173
37 المطلب الرابع: في النكول 180
38 المطلب الخامس: في البينة 183
39 والنظر فيه في أمرين: 183
40 النظر الأول: في الشرائط 183
41 النظر الثاني: في تصادم الدعاوي 183
42 [القسم] الأول: في دعوى الأملاك 183
43 القسم الثاني: في الاختلاف في العقود 199
44 القسم الثالث في الاختلاف في المواريث والوصايا والنسب 208
45 الفصل السابع: في القسمة 215
46 [المطلب] الأول: في أركانها وهي اثنان: القاسم والمقسوم 215
47 المطلب الثاني: في كيفية القسمة 219
48 المطلب الثالث: في الأحكام 226
49 الفصل الثامن: في نوادر القضايا والأحكام 230
50 كتاب الشهادات 241
51 [الفصل] الأول: في صفات الشاهد 243
52 [المطلب] الأول: البلوغ 243
53 [المطلب] الثاني: العقل 244
54 المطلب الثالث: الإيمان 244
55 المطلب الرابع: العدالة 246
56 المطلب الخامس: انتفاء التهمة 252
57 المطلب السادس: طهارة المولد 256
58 الفصل الثاني: فيما ظن أنه شرط وليس كذلك 257
59 الفصل الثالث: في مستند الشهادة 261
60 الفصل الرابع: في تفصيل الحقوق وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء، لا تثبت بأقل من أربع 266
61 الفصل الخامس: في اللواحق 270
62 الفصل السادس: في الشهادة على الشهادة 280
63 الفصل السابع: في الرجوع 284
64 كتاب الحدود 301
65 [المقصد] الأول: في حد الزنا 303
66 [الفصل] الأول: في موجبه 303
67 الفصل الثاني: فيما يثبت به الزنا 308
68 [القسم] الأول: البينة 308
69 القسم الثاني: الإقرار 312
70 الفصل الثالث: في الحد 316
71 خاتمة: في أن الزنا من أعظم الكبائر 326
72 المقصد الثاني: في حد اللواط والسحق والقيادة 329
73 [الفصل] الأول: في اللواط 329
74 الفصل الثاني: في السحق 333
75 الفصل الثالث: في القيادة 336
76 المقصد الثالث: في وطء الأموات والبهائم وما يتبع ذلك 337
77 المقصد الرابع: في حد المسكر والفقاع 341
78 المقصد الخامس: في حد السرقة 351
79 [الفصل] الأول: [في] السارق 351
80 الفصل الثاني: [في] المسروق 356
81 الفصل الثالث: في الحجة 365
82 الفصل الرابع: في الحد 368
83 الفصل الخامس: في اللواحق 371
84 المقصد السادس: في حد المحارب 379
85 المقصد السابع: في حد الردة 389
86 المقصد الثامن: في حد القذف 399
87 [المطلب] الأول: [في] القذف 399
88 المطلب الثالث: في المقذوف 404
89 المطلب الرابع: في الأحكام 406
90 كتاب الجنايات 413
91 المقصد الأول: العمد 421
92 [المطلب] الأول: في علة تحققه 421
93 [الفصل] الأول: في تميز المباشر والسبب والشرط 421
94 الفصل الثاني: في اجتماع المباشر والسبب 425
95 الفصل الثالث: في طريان المباشرة على المباشرة 431
96 الفصل الرابع: في الاشتراك 435
97 المطلب الثاني: في الواجب بالعمد 441
98 الفصل الأول: التساوي في الحرية شرط في القصاص 441
99 الفصل الثاني: [في] التساوي في الدين 454
100 الفصل الثالث: [في] انتفاء الأبوة 460
101 الفصل الرابع: [في] كمال القاتل 463
102 المطلب الثالث: فيما يثبت به 466
103 [المفصل] الأول: في الدعوى 466
104 الفصل الثاني: [في] الإقرار 468
105 الفصل الثالث: في البينة 469
106 الفصل الرابع: في القسامة 475
107 المطلب الرابع: في كيفية الاستيفاء 489
108 المقصد الثاني: في قصاص الطرف 505
109 المقصد الثالث: في الخطأ وشبيه العمد 527
110 [الفصل] الأول: في الموجب 527
111 الفصل الثاني: في الأسباب 539
112 الفصل الثالث: في اجتماع الموجبات 551
113 كتاب الديات 559
114 [المقصد] الأول: في مقاديرها 561
115 [الفصل] الأول: في دية النفس 561
116 الفصل الثاني: فيما دون النفس 571
117 الطرف الأول: في الإبانة 571
118 الطرف الثاني: في إبطال المنافع 607
119 الطرف الثالث: في الشجاج والجراح 614
120 [الفصل الثالث]: في دية الجنين 624
121 الفصل الرابع: في الجناية على الحيوان 632
122 الفصل الخامس: في الكفارة بالقتل 634
123 المقصد الثاني: في محل الدية 637
124 ما هو المراد من العاقلة؟ 637
125 الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل 638
126 لا تتحمل العاقلة ما دون الموضحة 640
127 وجوب الدية على العاقلة ابتداء 643
128 لو لم تكن للجاني عاقلة 644
129 كلمة المصنف 645
130 كلمة المحقق 646