بالجناية، ويضمن اليد، فإن كانت يد مسلم وجب فيها القصاص، ويستوفيه وارثه المسلم، فإن لم يكن مسلم استوفاه الإمام.
وقال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا انتفاء القصاص والدية، لأن الطرف يدخل في النفس قصاصا، ودية النفس هنا غير مضمونة (1) وفيه نظر من حيث إن الجناية وقعت مضمونة فلا يسقط باعتراض الارتداد، ولا يلزم من دخوله في ضمان النفس سقوطه عند سقوط ضمان النفس باعتبار عارض عرض بعد الاستحقاق فيه.
فإن عاد إلى الإسلام، ثم مات بالسراية، فإن كان إسلامه قبل أن تحصل سراية، ثبت القصاص في النفس، وإن حصلت سراية وهو مرتد، ثم كملت السراية وهم مسلم، قيل: لا قصاص في النفس، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية، والسراية هنا يسقط حكم بعضها (2) والأقرب وجوب القصاص في النفس، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار.
وإن كانت الجناية خطأ تثبت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم، وكانت مضمونة في الأصل.
إذا عرفت هذا فإنه يضمن المقطوع بأقل الأمرين من ديته أو دية النفس، فلو قطع يديه ورجليه، ثم ارتد ومات، ففيه دية النفس خاصة، لأنه لو لم يرتد لم يجب أكثر من الدية، فمع الردة أولى، ويحتمل ضمانه بدية المقطوع، فتجب