دعوى الغصب والسرقة والمعاملات، وإن قصر بنسيانه في المعاملات.
7069. الثالث: هل يشترط في الدعوى التفصيل بتعيين القاتل ونوع القتل من كونه عمدا أو خطأ؟ قيل: نعم (1) فلو أجمل وادعى القتل مطلقا لم تسمع، وقيل:
يستفصله القاضي في كونه عمدا أو خطأ، ومنفردا قتل أو مشاركا، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى (2) وهو الأقرب.
ولو ادعى عليه أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم، سمعت دعواه، ولا يقضى بالقود ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه منها، ويقضى بالصلح حقنا للدم.
7070. الرابع: لو ادعى القتل ولم يبين العمد أو الخطأ، والأقرب السماع، ويستفصله الحاكم، ولو لم يبين قيل (3): طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك لو أقامها على هذه الدعوى، إذ الحكم بها متعذر، بعدم العلم بالمحكوم به، وفيه نظر.
7071. الخامس: يشترط كون المدعى عليه مكلفا، فلو كان سفيها صح فيما يقبل إقرار السفيه فيه، وإن لم يقبل إقراره، صح لأجل إنكاره حتى يسمع البينة ويعرض اليمين عليه، إذ الخصومة تنقطع بيمينه. (4) 7072. السادس: يشترط عدم تناقض الدعوى، فلو ادعى على شخص أنه