الأول تثبت الدية عليهم أثلاثا، للسيد منها أقل الأمرين من أرش الإصبع - وهو عشر القيمة - أو ثلث الدية.
ولو كان الجاني حال الرق قطع يديه، والآخران قطعا رجليه، وجبت الدية أثلاثا، وكان للسيد منهما أقل الأمرين من جميع قيمته أو ثلث الدية، وعلى الوجه الآخر ثبت للمولى في المسألتين أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية.
ولو كان الجانيان في حال الرق، والآخر في حال الحرية فمات، فعليهم الدية، وللسيد من ذلك في أحد الوجهين أقل الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية، وعلى الآخر أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية.
ولو كانت الجناة أربعة، واحد في الرق وثلاثة في الحرية، وسرت الجنايات، فللسيد في أحد الوجهين الأقل من أرش الجناية (1) أو ربع الدية، وفي الآخر الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية.
ولو انعكس الفرض، فله في أحد الوجهين الأقل من أرش الجنايات الثلاث أو ثلاثة أرباع الدية، وفي الآخر الأقل من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية.
7037. الثالث والعشرون: يجري القصاص بين العبيد في الأطراف، كما يجري القصاص بينهم في النفس.
7038. الرابع والعشرون: لا يقتل الكافر الحر بالعبد المسلم، بل يجب عليه