ثالث، قيل قطعت رجله (1)، وقيل: تجب الدية، (2) لفوات محل القصاص ومساويه، وكذا لو قطع يمين رابع.
ولو قطع ولا يد له ولا رجل فالدية.
7030. السادس عشر: لو قتل العبد حرين على التعاقب، فالأقرب اشتراكهما فيه ما لم يحكم به للأول، فيكون لأولياء الأخير، إن اختاروا قتلوه، وإن أرادوا استرقوه، وقيل: يكون لأولياء الأخير (3) والمعتمد الأول.
ويكفي في اختصاص الأول به، أن يختار استرقاقه وإن لم يحكم له الحاكم، فإذا اختار ولي الأول استرقاقه، ثم قتل بعد الاختيار، كان للثاني.
7031. السابع عشر: لو أعتقه مولاه بعد أن قتل حرا عمدا، فالأقرب عندي الصحة، لكن لا يسقط حق الولي من القود والاسترقاق، فإن اقتص منه أو استرقه بطل عتقه، وإن عفا على مال وافتكه مولاه، عتق، وكذا لو عفا عنه مطلقا، وكذا البحث في البيع والهبة.
ولو كان القتل خطأ قيل (4): يصح العتق ويضمن المولى الدية، وعليه دلت رواية عمرو بن شمر [عن جابر] عن الباقر (عليه السلام) (5) وعمرو ضعيف وقيل (6): لا يصح إلا ان يتقدم ضمان الدية أو دفعها.