ولو تفاوتت النسوة في الدية وقتلهن الولي، أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها.
7010. السادس: لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، فللولي قتلهما معا، ويؤدي إلى ورثة الرجل نصف ديته، ولو قتل الرجل خاصة، فتؤدي المرأة إلى ورثته ديتها، وله قتل المرأة، ويأخذ من الرجل نصف ديته، ولو اصطلحوا على الدية، كانت على الرجل والمرأة نصفين.
قال المفيد (رحمه الله) لو قتلهما الولي رد نصف دية الرجل على أولياء الرجل وأولياء المرأة أثلاثا (1)، وقال الشيخ (رحمه الله): إذا قتلوا الرجل خاصة، ردت المرأة عليه نصف ديتها، ألفين وخمسمائة درهم (2) وكلاهما غير معتمد.
7011. السابع: لو اشترك حر وعبد في قتل حر، كان للولي قتلهما معا، ثم إن كانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية، رد أولياء المقتول إلى مولاه الفاضل ما لم تتجاوز قيمته دية الحر فيرد إليها، ويردون إلى أولياء الحر نصف ديته.
ولو قتلوا الحر خاصة أدى مولى العبد إلى ورثته نصف ديته، أو يسلم من العبد إليهم بقدر جنايته، ويشترك ورثة الحر ومولاه فيه، وليس لورثة الحر قتله.
ولو قتلوا العبد خاصة، كان على الحر نصف الدية، يأخذ منهما المولى ما فضل له من قيمة عبده عن أرش جنايته، والباقي إن فضل فضل للولي، وإن كانت قيمة العبد أقل من أرش جنايته، وهو نصف الدية أو بقدره، ثم اختار ولي