الناس كلهم، وليس يختص بواحد دون غيره، فليست حرزا، كالخانات والحمامات والمساجد والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع، فإن كان الشئ في أحد هذه المواضع مدفونا، أو مقفلا عليه، فسرقه إنسان، كان عليه القطع، لأنه بالقفل والدفن قد أحرزه. (1) 6854. الخامس: يشترط في القطع السرقة من حرز، فلا بد من الشرطين:
السرقة والحرز، فلو سرق من غير حرز، أو انتهب من حرز فلا قطع، والأقوى عندي ما اختاره ابن إدريس، وهو أن الحرز واحد في جميع الأموال، وقال الشيخ (رحمه الله): إنه يختلف فما كان حرزا لمثله ففيه القطع، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع، فحرز البقل والخضروات في دكان من وراء شريجة (2) يغلق أو يقفل عليها، وحرز الذهب الفضة والجوهر والثياب، في الأماكن الحريزة في الدور الحريزة، وتحت الأغلاق الوثيقة، وكذا الدكاكين والخانات الحريزة، فمن جعل الجوهر في دكان البقل، تحت شريجة (قصب) (3) فقد ضيع ماله (4) ثم قوى الشيخ بعد هذا ما اخترناه من تساوي الحرز بالنسبة إلى الجميع. (5) 6855. السادس: قال الشيخ (رحمه الله): الإبل إذا كانت راعية، فحرزها بنظر الراعي إليها مراعيا لجميعها، بأن يكون على نشز مثلا أو على موضع مستو من الأرض، ولو كان خلف جبل ينظر إلى البعض خاصة، لم يكن الآخر محرزا، وإن كانت