وكذا الفاسق إذا أقام بالشهادة حال فسقه المعلن به، ثم تاب وأعاد الشهادة، سمعت.
أما الفاسق المستتر بفسقه إذا أقام الشهادة فردت، ثم تاب وأعادها، فالأقرب أيضا القبول وإن احتمل العدم بسبب التهمة الحاصلة من شاهد حاله، وهو إرادة إصلاح ظاهره.
ولو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته، فالأقرب عدم القبول حتى يستمر حاله على الصلاح، وقال الشيخ (رحمه الله) يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (1) وارتضاه ابن إدريس (2).
ولو أقام العبد الشهادة على مولاه فردت، ثم أعتق فأعادها، قبلت، وكذا لو شهد الولد على والده فردت، ثم أقامها بعد موت الأب قبلت، ولا بد في القبول من إعادة الشهادة، ولا تكفي الإقامة أولا، لأنها مردودة.
ولو شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال، فردت شهادته، ثم أعتق المكاتب واندمل الجرح، وأعاد تلك الشهادة، قبلت، وكذا كل شهادة مردودة للتهمة أو لعدم الأهلية إذا أعيدت بعد زوال التهمة أو حصول الأهلية.
6650. الحادي عشر: تقبل شهادة الوصي على من هو وصي عليه، وكذا شهادته له فيما لا ولاية له عليه فيه ولا تصرف، ولا يجر بشهادته نفعا، مثل أن يبقى المال للثلث الموصى به له بسبب شهادة الوصي.