والرابع يدعي مما في يد الثالث اثنين، فيقارع المستوعب (1) ويحكم للخارج بعد اليمين، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنعا، قسم بينهما ويخلص للمستوعب مما في يد الرابع، اثنان لا يدعيهما (2) سوى الرابع. وهو داخل، فيحكم بها للمستوعب.
والثاني يدعي منها عشرة، فيقارع المستوعب، ويحلف الخارج بالقرعة، فان امتنع حلف الآخر وحكم له، فإن امتنعا قسم بينهما.
والثالث يدعي منها ستة، فيقارع المستوعب ويحكم للخارج بعد اليمين، فإن نكل حلف الآخر، فإن امتنعا قسم بينهما، ويؤخذ جميع ما في يد المستوعب، لأنه داخل والثلاثة الأخر خارجة، فالثاني يدعي منه عشرة، والثالث يدعي ستة، والرابع يدعي اثنين، فيحكم لهم بذلك، فقد حصل للمستوعب ستة وثلاثون، وللثاني عشرون وللثالث اثنا عشر، وللرابع أربعة، وذلك مع امتناع الخارج بالقرعة عن اليمين ومقارعته.
وعلى الحكم بالعول يحصل للمستوعب ستة، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة، وللرابع سهمان.
الاختلاف في العقود ولو كانت في يد خامس لا يدعيها، وأقام كل واحد بينة، خلص لصاحب الكل الثلث بغير منازع، وتتعارض بينته وبينة مدعي الثلثين في السدس، فيقارعان فيه، ويحكم به لمن تخرجه القرعة بعد اليمين فإن امتنع أحلف الآخر، فإن نكل قسم بينهما، ثم تتعارض بينة مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي